للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عمر وعائشة.

وقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - في «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر، الرابعة مع حجته، ولم يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء، فيتعين أن يكون متمتعا تمتع قران، أو التمتع الخاص.

وقد صح عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة، وقال: هكذا فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . رواه البخاري في «الصحيح».

قال (١): وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج، فهم ثلاثة: عائشة، وابن عمر، وجابر، والثلاثة نقل عنهم التمتع، وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع بالعمرة إلى الحج= أصح من حديثيهما، وما صح في ذلك عنهما فمعناه: إفراد أعمال الحج، أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره، فإن أحاديث التمتع متواترة، رواها أكابر الصحابة: كعمر، وعثمان، وعلي، وعمران بن حصين، ورواها أيضًا عائشة، وابن عمر، وجابر، بل رواها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بضعة عشر من الصحابة) [زاد المعاد ٢/ ١١٧ ــ ١٢٠] (٢).

- وقال أيضًا: (وحمل هؤلاء (٣) رواية من روى: أن المتعة كانت له خاصة= على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي، دون من ساق الهدي من الصحابة، وأنكر ذلك عليهم آخرون ــ منهم شيخنا أبو العباس ــ وقالوا: من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة، تبين له: أن النبي


(١) أي شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٢) «الفتاوى» (٢٦/ ٦٦ - ٧٥) مع بعض الاختلاف.
(٣) أي من قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في حجته عمرة حل منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>