للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - لم يحل، لا هو، ولا أحد ممن ساق الهدي) [زاد المعاد ٢/ ١٢٧] (١).

- وقال أيضا: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما يبين أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يطف طوافين، ولا سعى سعيين:

قول عائشة - رضي الله عنها -: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدا. متفق عليه، وقول جابر: لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول. رواه مسلم، وقوله لعائشة: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» رواه مسلم، وقوله لها في رواية أبي داود: «طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك جميعا»، وقوله لها ــ في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة، وبين الصفا والمروة ــ: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا».

قال (٢): والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كلهم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، أمرهم بالتحليل، إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل إلا يوم النحر، ولم ينقل أحد منهم: أن أحدا منهم طاف وسعى، ثم طاف وسعى، ومن المعلوم: أن مثل هذا، مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقله أحد من الصحابة علم أنه لم يكن (٣) ... والذي تقدم هو بسط قول شيخنا وشرحه، والله أعلم) [زاد المعاد ٢/ ١٤٨ ــ ١٥٠] (٤).


(١) «الفتاوى» (٢٦/ ٦١ - ٦٢، ٧٥).
(٢) أي شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٣) ذكر ابن القيم هنا مسألة: هل على المتمتع والقارن سعيان أم سعي واحد؟ وستأتي في باب صفة الحج والعمرة، برقم: (٥٣٠).
(٤) «الفتاوى» (٢٦/ ٧٥ - ٧٧) باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>