للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عون هذا من أهل البدع، أو من الفساق بالعمل.

قال أبو بكر عبد العزيز ــ فيما ذكره عن (١) القاضي ــ: لا فرق بين البيع والإجارة عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة، ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك.

وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: سئل ــ يعني الأوزاعي ــ عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني، فكره ذلك، قال أحمد: ما أحسن ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس.

قال الشريف أبو علي بن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع داره من ذمي يكفر فيها بالله عز وجل، ويستبيح المحظورات، فإن فعل أساء ولم يبطل البيع.

وكذلك قال أبو الحسن الآمدي: أطلق الكراهة مقتصرا عليها، وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك، وقد سبق كلام الخلال وصاحبه.

وقال القاضي: لا يجوز أن يؤجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار، أو كنيسة، أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشترط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر، وقد قال أحمد: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحبُّ إلي.


(١) كذا, ولعل الصواب: (عنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>