للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن أهله لا يستحقون الدية، ولا يستحقها المسلمون، ولا بيت المال، فهؤلاء الكفار لا يرثون مثل هذا المسلم، كما قال: «لا يرث الكافر المسلم»، لأنه حربي، والمناصرة بينهم منقطعة، فإنهم عدو للمسلمين، والميراث لا يكون مع العداوة الظاهرة، بل مع المناصرة الظاهرة، وأهل الذمة ليسوا عدوا محاربا، وقتيلهم مضمون، فإذا ورث المسلم منهم كان هذا موافقا للأصول.

وقوله: «الكافر» أريد به الكافر المطلق، وهو المعادي المحارب، لم يدخل فيه المنافق ولا المرتد ولا الذمي، فإذا كان المؤمن يرث المنافق لكونه مسالما له مناصرا له في الظاهر، فكذلك الذمي، وبعض المنافقين شر من بعض أهل الذمة ... ) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٤٦٢ - ٤٧٢] (١).

- وقال ابن مفلح: (وورَّث شيخنا المسلم من ذمي، لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجوب نصرهم (٢)، ولا ينصروننا ولا موالاة، كمن آمن ولم يهاجر ننصره (٣) ولا ولاء له، للآية؛ فهؤلاء لا ينصروننا (٤) ولا هم بدارنا لننصرهم دائمًا، فلم يكونوا يرثون ولا يورثون، والإرث كالعقل، وقد بين في قوله: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ} [الأحزاب: ٦] في الأحزاب: أن القريب المشارك في


(١) انظر: «الفتاوى» (٧/ ٢١٠).
وقال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص: ٣٣٩): (وكان ــ أي: ابن تيمية ــ يميل أخيرا لتوريث المسلم من الكافر الذمي, وله في ذلك مصنف, وبحث طويل) ا. هـ.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: نصر أهل الذمة، و «لا ينصروننا» فلذلك نرثهم ولا يرثوننا، لكونهم لا ينصروننا).
(٣) في ط ١: (ينصره) والمثبت من ط ٢.
(٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: من آمن ولم يهاجر).

<<  <  ج: ص:  >  >>