للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظاهر القرآن، يدل على أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم.

قلت (١): ويدل عليه، أن الشارع كما جعله متقومًا في دخوله، فكذلك في خروجه، لأنه لم يدخله إلى ملك الزوج إلا بقيمة، وحكمُ الصحابة - رضي الله عنهم - في المفقود، بما حكموا به من رد صداق امرأته إليه بعد دخول الثاني بها= دليلٌ على أنه متقوم في خروجه، وهذا ثابت عن خمسة من الصحابة، منهم عمر وعلي.

قال أحمد: أي شيء يذهب من خالفهم؟ فهذا القرآن والسنة وأقوال الخلفاء الراشدين دالة على تقويمه، ولو لم يكن له قيمة لما صح بذل نفائس الأموال فيه، بل قيمته عند الناس من أغلى القيم، ورغبتهم فيه من أقوى الرغبات، وخروجه عن ملك الرجل من أعظم المغارم، حتى يعده غرمًا أعظم من غرم المال.

قلت لشيخنا: لو كان خروجه من ملكه متقومًا عليه لكانت المرأة إذا وطئت بشبهة، يكون المهر للزوج دونها، فحيث كان المهر لها دل على أن الزوج لم يملك البضع، وإنما يملك الاستمتاع، فإذا خرج البضع عنه لم يخرج عنه شيء كان مالكه؟

فقال لي: الزوج إنما ملك البضع ليستمتع به، ولم يملكه ليعاوض عليه، فإذا حصل لها بوطء الشبهة عوض كان لها، لأن عقد النكاح لم يقتض ملك الزوج المعاوضة عن بضع امرأته، فصار ما يحصل لها بجناية الواطئ بمثابة ما يحصل لها بغيره من أروش الجنايات.


(١) القائل: ابن القيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>