للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨]، وقال: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩]، فأوجب الله تعالى على الزوج أحد الأمرين: إما أن يمسك بمعروف، وإما أن يسرح بإحسان، فإذا لم يمسك بمعروف، ولم يسرح بإحسان، سرح الحاكم عليه قهرًا.

قلت لشيخنا: فلو قُتلت الزوجة، لم يجب للزوج المهر على قاتلها، مع كونه قد أخرج البضع عن ملكه، وفوته إياه، فلو كان خروجه متقومًا لوجب له على القاتل المهر؟

فقال: النكاح معقود على مدة الحياة، فإذا قتلت زال وقت النكاح، وانقضى أمده، فلا يجب للزوج شيء بعد ذلك، كما لو ماتت.

قلت له: فلو أفسد مفسد نكاحها بعد الدخول لاستقر المهر على الزوج، ولم يرجع على المفسد؟

فضعَّف هذا القول، وقال: عندي أنه يرجع به، وهو المنصوص عن أحمد، وهو مبنيٌّ على هذا الأصل، فإذا ثبت أن خروج البضع من ملكه متقوم= فله قيمته على من أخرجه من ملكه.

قلت (١): ويرد عليه ما لو أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول، فإن مهرها لا يسقط، قولًا واحدًا.

ولم أسأله عن ذلك، وكان يمنع ذلك، ويختار سقوط المهر، ويثبت الخلاف في المذهب، ولا فرق بين ذلك وبين إفساد الأجنبي، فطرد قول من طرد هذا الأصل، وقال بالتقويم في حال الخروج= أن يسقط إذا أفسدته هي،


(١) القائل: ابن القيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>