للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كثير في كلامهم.

وقال في رواية صالح ــ في الرجل يعلن مهرا ويخفي آخر -: آخذ بما يعلن لأن العلانية قد أشهد على نفسه بها، وينبغي لهم أن يفوا له بما كان أسرَّه.

وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوج امرأة في السر بمهر، وأعلنوا مهرا آخر، ينبغي لهم أن يفوا، وأما هو فيؤخذ بالعلانية.

قال القاضي وغيره: فقد أطلق القول بمهر العلانية، وإنما قال: «ينبغي لهم أن يفوا بما أسروا» على طريق الاختيار، لئلا يحصل منهم غرور له في ذلك، وهذا القول هو قول الشعبي وأبي قلابة وابن أبي ليلى وابن شبرمة والأوزاعي، وهو قول الشافعي المشهور عنه، وقد نص في موضع آخر: أنه يؤخذ بمهر السر، فقيل: في هذه المسألة قولان، وقيل: بل ذلك في الصورة الثانية كما سيأتي.

وقال كثير من أهل العلم ــ أو أكثرهم -: إذا علم الشهود أن المهر الذي يظهره سمعة، وأن أصل المهر كذا وكذا، ثم تزوج وأعلن الذي قال، فالمهر هو السر، والسمعة باطلة، وهذا هو قول الزهري والحكم بن عتيبة ومالك والثوري والليث وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق، وعن شريح والحسن كالقولين، وذكر القاضي عن أبي حنيفة: أنه يبطل المهر ويجب مهر المثل، وهو خلاف ما حكاه عنه أصحابه وغيرهم.

وقد نقل عن أحمد ما يقتضي: أن الاعتبار بالسر، إذا ثبت أن العلانية تلجئة، فقال: إذا كان رجل قد أظهر صداقًا، وأسر غير ذلك= نظر في البينات والشهود، وكان الظاهر أوكد، إلا أن تقوم بينة تدفع العلانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>