للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي: وقد تأول أبو حفص العكبري هذا، على أن بينة السر عدول، وبينة العلانية غير عدول، فحكم بالعدول.

قال القاضي: وظاهر هذا أنه يحكم بمهر السر إذا لم تقم بينة عادلة بمهر العلانية.

وقال أبو حفص: إذا تكافأت البينات، وقد شرطوا في السر: أن الذي يظهر في العلانية الرياء والسمعة، فينبغي لهم أن يفوا له بهذا الشرط، ولا يطالبوه بالظاهر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «المؤمنون على شروطهم».

قال القاضي: وظاهر هذا الكلام من أبي حفص أنه قد جعل السر حكمًا.

قال: والمذهب على ما ذكرناه.

قال شيخنا: كلام أبي حفص الأول فيما إذا قامت البينة بأن النكاح عقد في السر بالمهر القليل، ولم يثبت نكاح العلانية، وكلامه الثاني فيما إذا ثبت نكاح العلانية، ولكن تشارطوا، أن ما يظهرون من الزيادة على ما اتفقوا عليه للرياء والسمعة.

قال شيخنا: وهذا الذي ذكره أبو حفص أشبه بكلام الإمام أحمد وأصوله، فإن عامة كلامه في هذه المسألة، إنما هو إذا اختلف الزوج والمرأة، ولم تثبت بينة ولا اعتراف أن مهر العلانية سمعة، بل شهدت البينة أنه تزوجها بالأكثر، وادعى عليه ذلك، فإنه يجب أن يؤخذ بما أقر به، إنشاء أو إخبارا، فإذا أقام شهودا يشهدون أنهم تراضوا بدون ذلك عمل على البينة الأولى، لأن التراضي بالأقل في وقت لا يمنع التراضي بما زاد عليه في وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>