للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخ الإسلام: وقولهم أصح في الدليل من قول من يوقع الطلاق الذي لم يأذن فيه الله ورسوله، ويراه صحيحًا لازمًا) [إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ٥٩ - ٦٠].

- وقال أيضا: (والمقصود: أن المسألة (١) من مسائل النزاع، لا من مسائل الإجماع، فأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد: أنه لا يقع الطلاق في زمن الحيض، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبالله التوفيق) [الصواعق المرسلة ٢/ ٦٣١].

- وقال أيضا: (وأفتى به بعض أصحاب أحمد، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه، قال: وكان الجد يفتي به أحيانًا) [إعلام الموقعين ٣/ ٣٥].

- وقال أيضا: ( .... أما المسألة الأولى: وهي إذا طلق امرأته ثلاثا جملة، فهذه مما يحتج لها ولا يحتج بها، وللناس فيها أربعة أقوال:

أحدها: الإلزام بها.

والثاني: إلغاءها جملة، وإن كان هذا إنما يعرف عن الفقهاء الشيعة.

والثالث: أنها واحدة، وهذا قول أبى بكر الصديق وجميع الصحابة في زمانه، وإحدى الروايتين عن ابن عباس، واختيار أعلم الناس بسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - محمد بن إسحاق والحارث العكلي وغيره، وهو أحد القولين في مذهب مالك، حكاه التلمساني في «شرح تفريع ابن الجلاب»، وأحد القولين في مذهب أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ... ) [إعلام الموقعين ٣/ ٢٧٥].


(١) أي: مسألة الطلاق في زمن الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>