للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال أيضا: (وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أصحاب أحمد، وهو اختياره، وأسوأ أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه، كالقاضي وأبي الخطَّاب، وهو أجل من ذلك، فهذا قول في مذهب أحمد بلا شك) [إغاثة اللهفان ١/ ٤٣٦].

- وقال أيضا: ( ... أن شيخنا حكى عن جده أبي البركات أنه كان يفتي بذلك أحيانا سرا، وقال في بعض مصنفاته: هذا قول أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد) [إغاثة اللهفان ١/ ٤٨٤].

- وقال أيضا: (وأما ما اعتمد عليه الشافعي من طلاق الملاعِن ثلاثًا بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولم ينكره، فلا دليل فيه؛ لأن الملاعنة يحرم عليه إمساكها، وقد حرمت تحريمًا مؤبدًا، فما زاد الطلاق الثلاث هذا التحريم الذي هو مقصود اللعان إلا تأكيدًا وقوّة، وهذا جواب شيخنا - رحمه الله -) [إغاثة اللهفان ١/ ٤٦٧ ــ ٤٦٨].

- وقال أيضا: ( ... وقوع الثلاث بكلمة واحدة، فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب ...

الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية، وهذا ثابت عن ابن عباس، ذكره أبو داود عنه.

قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السنة، فيرد إلى السنة. انتهى. وهو قول طاووس، وعكرمة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد ٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨].

- وقال أيضا: ( ... الوجه التاسع: أنه أحد القولين في مذهب أحمد، حكاه شيخنا واختاره، وأفتى به، وأقل درجات اختياراته يكون وجهًا في

<<  <  ج: ص:  >  >>