للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فلهذا رجح أبو داود حديث البتة على حديث ابن جريج، ولم يتعرض لهذا الحديث، ولا رواه في «سننه»، ولا ريب أنه أصح من الحديثين، وحديث ابن جريج شاهد له وعاضد.

فإذا انضم حديث أبي الصهباء إلى حديث ابن إسحاق، إلى حديث ابن جريج ــ مع اختلاف مخارجها، وتعدد طرقها= أفادت العلم بأنها أقوى من حديث البتة، بلا شك، ولا يمكن من شم روائح الحديث ولو على بعد أن يرتاب في ذلك، فكيف يقدم الحديث الضعيف الذي ضعَّفه الأئمة ورواته مجاهيل على هذه الأحاديث؟ ! ) [إغاثة اللهفان ١/ ٤٦٩ ــ ٤٧٠].

- وقال ابن مفلح: (ولم يوقع شيخنا طلاق حائض، وفي طهر وطئ فيه، وأوقع من ثلاث مجموعة أو مفرقة قبل رجعة واحدة.

وقال: إنه لا يعلم أحدًا فرق بين الصورتين، وحكاه فيها عن جده؛ لأنه محجور عليه إذن فلا يصح، وكالعقود المحرمة لحق الله، ومنع ابن عقيل في «الواضح» في مسألة النهي وقوعه في حيض؛ لأن النهي للفساد.

وقال عن قول عمر في إيقاع الثلاث: إنما جعله (١) لإكثارهم منه، فعاقبهم على الإكثار منه لما عصوا بجمع الثلاث، فيكون عقوبة لمن لم يتق الله، من التعزير الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة، كالزيادة على الأربعين في حد الخمر لما أكثر الناس منها وأظهروه ساغت الزيادة عقوبة، ثم هذه


(١) في ط ١ والمخطوط (ص: ٢٩٣): (جعلهم)، والمثبت من ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>