للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعجز ــ في قول ابن عمر ــ: ضد الكيس، يستحق العقوبة، فيوقع به، وأما من لم يبلغه أن هذا الطلاق منهي عنه، فلا يستحق العقوبة.

قال: وقد يقال من هذا الباب أمر طائفة من الصحابة لمن صام في السفر أن يعيد لامتناعه من قبول الرخصة، وكثيرًا ما يكون النزاع واقعًا فيما يسوغ فيه الأمران في نفس الأمر.

وقال: إن من ذلك بيع أمهات الأولاد، لولي الأمر منع الناس منه إذا رآه مصلحة، وله أن يأذن في ذلك) [الفروع ٥/ ٣٧٢ - ٣٧٤ (٩/ ١٩ - ٢٢)] (١).


(١) انظر: «الفتاوى» (٣٣/ ٧ - ٩، ٦٦، ٦٧، ٧١، ٧٢، ١٣٠)، «جامع المسائل» (١/ ٢٤٣ - ٢٩٢، ٢٩٣ - ٣٤٨، ٣٤٩ - ٣٦٧)، «الاختيارات» للبعلي (٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>