للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل

وسلك القاضي أبو الحسين طريقا ثالثة في نواقض العهد، فقال: أما الثمانية التي فيها ضرر على المسلمين وآحادهم في مال أو نفس فإنها تنقض العهد في أصح الروايتين، وأما ما فيه إدخال غضاضة ونقص على الإسلام وهو ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي فإنه ينقض العهد، نص عليه، ولم يخرج في هذا رواية أخرى كما ذكر أولئك، وهذا أقرب من تلك الطريقة.

وعلى الرواية التي تقول: لا ينتقض العهد بذلك، فإنما ذلك إذا لم يكن مشروطا عليهم في العهد، فأما إن كان مشروطا ففيه وجهان:

أحدهما: ينتقض، قاله الخرقي، قال أبو الحسن الآمدي: وهو الصحيح في كل ما شرط عليهم تركه، فصحح قول الخرقي بانتقاض العهد إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم.

والثاني: لا ينتقض، قاله القاضي وغيره.

قال شيخنا: وهاتان الطريقتان ضعيفتان، والذي عليه عامة المتقدمين ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوص أحمد على حالها، وهو قد نص في مسائل سب الله ورسوله على انتقاض العهد في غير موضع، وعلى أنه يقتل، وكذلك فيمن جسَّس على المسلمين، أو زنى بمسلمة، على انتقاض عهده وقتله في غير موضع، وكذلك نقله الخرقي فيمن قتل مسلما أو قطع الطريق.

وقد نص أحمد على أن قذف المسلم وسحره لا يكون نقضا للعهد في غير موضع، وهذا هو الواجب، وهو تقرير المذهب، لأن تخريج حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>