للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحدى المسألتين إلى الأخرى، وجعل الروايتين في الموضعين مسألتين لوجود (١) الفرق بينهما نصا واستدلالا، ولوجود معنى يجوز أن يكون مستندا للفرق غير جائز، ولم يخرج التخريج) [أحكام أهل الذمة ٧٩٧ ــ ٨٠١] (٢).

- وقال ــ بعد أن ذكر ضمن أدلة من قال بقتل الذمي إذا طعن في ديننا، قوله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ} [التوبة: ١٢]، واعتراض المخالفين بقولهم: الآية تدل على أن من نقض عهده وطعن في الدين فإنه يقاتل، فمن أين لكم أن من طعن في الدين ولم ينقض العهد يقاتل؟ ثم أجاب عن ذلك بأجوبة إلى أن قال ــ: (الجواب الرابع: أن الذمي إذا سب الله والرسول أو عاب الإسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا، ولا خلاف بين المسلمين أنه يعاقب على ذلك بما يردعه وينكل به، فعلم أنه لم يعاهدنا عليه، إذ لو كان معاهدا عليه لم تجز عقوبته عليه، كما لا يعاقب على شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك، وإذا كنا عاهدناه على ألا يطعن في ديننا ثم طعن فقد نكث يمينه من بعد عهده، فيجب قتله بنص الآية.

قال شيخنا: وهذه دلالة ظاهرة جدا، لأن المنازع سلم لنا أنه ممنوع من ذلك بالعهد الذي بيننا وبينه، لكنه يقول: ليس كل ما منع منه ينقض عهده كإظهار الخمر والخنزير، ولكن الفرق بين من وجد منه فعل ما منع منه العهد مما لا يضر بنا ضررا بينا كترك الغيار مثلا وشرب الخمر وإظهار الخنزير،


(١) كذا بالأصل، وفي «الصارم»: (مع وجود).
(٢) «الصارم المسلول» (٢/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>