للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٣٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مُصَلِّيًا كَهَيْئَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَشَدَّ اسْتِقْبَالًا لِلْكَعْبَةِ بِوَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَقَدَمَيْهِ.

[٣٠٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحِبُّ أَنْ يَعْتَدِلَ فِي الصلَاةِ حَتَّى أَصَابِعُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ.

° [٣٠٣٩] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ (١) بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا (٢) أَنْ يَفْتَرِشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ (٣) السَّبُعِ.

[٣٠٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْجُنُوحِ بِالْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ، فَقَالَ: يُنْهَى عَنْهُ، فَقُلْتُ: فَأَيْنَ (٤) أَجْعَلُ مِرْفَقَيَّ (٥)؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلَى رُكْبَتَيْكَ، وإِنْ شِئْتَ فَلَا تَجْعَلْهُمَا عَلَيْهِمَا، إِذَا لَمْ تُجَنِّحْ فَلَا يَضُرُّكَ أَيْنَ جَعَلْتَهُمَا *.

[٣٠٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يَنْهَانَا أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ إِلَى الْكَفَّيْنِ (٦).


° [٣٠٣٩] [التحفة: م د ق ١٦٠٤٠] [شيبة: ٢٦٦٩]، وتقدم: (٢٦١٩، ٢٦٨٢، ٢٩٦٩) وسيأتي: (٣١١٩، ٣١٥٥، ٣١٨٦).
(١) في الأصل، (ر): "بن"، والمثبت من "صحيح مسلم" (٤٨٧)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (٢٦٦٩) كلاهما عن حسين به.
(٢) في الأصل: "ينهانل"، والمثبت من (ر).
(٣) بعده في الأصل: "الكلب أو"، والمثبت دونه من (ر)، وهو موافق للمصدرين السابقين، ووقع عند الإمام أحمد في "المسند" (٢٤٦٦٤) عن طريق إسحاق الأزرق ويحيى بن سعيد كلاهما عن حسين به في سياق مطول وفيه - واللفظ لإسحاق: "وكان ينهى أن يفترش أحدنا ذراعيه كالكلب وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال يحيى: وكان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش السبع".
(٤) كأنه في الأصل: "فأن"، والمثبت من (ر).
(٥) المرفقان: مثنى المرفق، وهو: موصل الذراع في العضد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: رفق).
* [ر/٣١٧].
(٦) قوله: "إلى الكفين" وقع في الأصل، (ر): "إلا الكعبين"، ولا يتفق مع السياق، ولعل المثبت هو الأشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>