للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُقَالُ (١): يَؤُمُّهُمْ أَفْقَهُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ * سَوَاءً فَأَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً، وَكَانَ الْعَبْدُ أَسَنَّهُمْ، أَيَؤُمُّهُمْ لِسِنِّهِ، فَيَؤُمُّ الْقُرَشِيَّ وَغَيْرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَؤُمُّهُمْ أَعْلَمُهُمْ، وَأَقْرَؤُهُمْ، وَأَسَنُّهُمْ مَنْ كَانَ.

قال عبد الرزاق: وَكَانَ الثَّوْرِيُ يُفْتِي (٢) بِهِ.

[٣٩٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كَانَ سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، وَالْأَنْصَارِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَزَيْدُ، وَعَامِرُ بْنُ (٣) رَبِيعَةَ.

° [٣٩٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ (٤)، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَؤُمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْعِلمِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يُوَّمُّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ (٥) فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ بِذَلِكَ".


(١) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (ك).
* [ر/٤١٦].
(٢) في الأصل: "يفتني"، والمثبت من (ر)، (ك).
• [٣٩٣٥] [التحفة: خ د ٧٨٠٠، د ٨٠٠٧] [شيبة: ٣٤٧٣، ٣٤٨٠].
(٣) في الأصل: "وابن"، وهو خطأ، والمثبت من (ر)، وينظر: "المعجم الكبير" للطبراني (٧/ ٥٩) من طريق المصنف.
° [٣٩٣٦] [التحفة: م د ت س ق ٩٩٧٦] [الإتحاف: جا خز حب قط كم حم عم ١٣٩٨٠] [شيبة: ٣٤٧٠]، وسيأتي: (٣٩٣٧).
(٤) في الأصل: "ضمج"، والمثبت من (ر)، وينظر: "صحيح مسلم" (٦٧٠) من طريق الأعمش، به، وينظر الحديث التالي.
(٥) التكرمة: الموضِع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة. (انظر: النهاية، مادة: كرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>