للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو (١) إِسْحَاقَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ.

وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

[٥٦٨٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ (٢) يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا (٣)، حَتَّى جَاءَنَا عَلِى فَأَمَرَنَا أَنْ نُصلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا.

° [٥٦٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ * رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ.

° [٥٦٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ، عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَه.

[٥٦٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سَعِيدٍ (٤) صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَكَعَ عَلَى إِثْرِهَا رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَمَّا الْإِمَامُ فَلَا إِذَا صَلَّيْتَ فَانْقَلِبْ فَصَلِّ فِي بَيْتِكَ مَا بَدَا لَكَ، إِلَّا أَنْ تَطُوفَ، وَأَمَّا النَّاسُ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ.


(١) في (م): "ابن"، وهو خطأ، وينظر: "معجم الطبراني الكبير" (٩/ ٣١٠). وللفائدة: قال أبو الحسين بن الظفر البزاز رحمه الله في "حديث شعبة" (١١٢): "حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أي عبد الرحمن قال: كان عبد الله يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعًا، فلما قدم في أمرنا أن نصلي بعد الجمعة ست ركعات. قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: قول علي السنة سمعته من أبي عبد الرحمن؟ قال: لا، حدثنيه عطاء بن السائب".
• [٥٦٨٤] [شيبة: ٥٤٠٢، ٥٤١٠، ٥٤١٧،٥٤١٨، ٥٤١٩].
(٢) بعده في (م): "بن مسعود".
(٣) قوله: "وبعدها أربعا" ليس في (م).
° [٥٦٨٥] [الإتحاف: جا خز عه حب حم ١٠٣٤٦] [شيبة: ٥٤٦٣].
* [م/١١٦ أ].
(٤) تصحف في الأصل إلى: "عمر بن شعيب"، والتصويب من (م)، (ك)، و"فتح الباري" لابن رجب (٨/ ٣٢٦) معزوًا للمصنف، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>