للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ يَقُولُ: تُجَمَّرُ الثِّيَابُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَّاهُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا تُجَمِّرُوا جَسَدَهُ، وَلَا تَحْتَ نَعْشِهِ، وَلَا يُدْنَى مِنْهُ شَيء مِنَ الْمِجْمَرِ، إِلَّا أَنْ تُجَمِّرَ ثِيَابَهُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهُ.

[٦٣٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوريِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ يَتَّبِعُ جِنَازَةً مَعَهَا مِجْمَرٌ يُتَبَعُ بِهَا، فَرَمَى بِهَا فَكَسَرَهَا، وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: لَا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ.

[٦٣٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: إِذَا أُجْمِرَ الْمُتَوَفَّى، فَلْيُبْدَأْ بِرَأْسِهِ حَتَّى تَبْلُغَ رِجْلَيْهِ، وَتُجَمِّرُ وِتْرًا، نُبِّئْتُ (١) أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِذَلِكَ.

[٦٣٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَيَّةَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَوْصَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلَّا يَقْرَبَ قَبَسًا*، يَعْنِي مِجْمَرَةً، وَلَا يُغَسَّلَ بِحَمِيمٍ (٢)، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ.

° [٦٣٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ (٣)، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَبْصَرَ مَعَ امْرَأَةٍ مِجْمَرَةً عندَ جِنَازَةٍ، حِينَ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَصَاحَ حَتَّى تَوَارَتْ فِي آجَامِ الْمَدِينَةِ.


• [٦٣٤٩] [شيبة: ١١٢٨٦].
(١) غير واضح في الأصل، والمثبت من (ن).
* [ن/ ٨٣ ب].
(٢) الحميم: الماء الحار. (انظر: النهاية، مادة: حمم).
• [٦٣٥٢] [شيبة: ١١٢٩٣].
(٣) قوله: "بن المعتمر" وقع في الأصل، (ن): "عن المغيرة"، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١٢٩٣)، عن أبي معاوية الضرير، عن إسماعيل، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>