للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ"، قَالَ: فَصِيَامُ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ؟ قَالَ: "ذَلِكَ يَوْمٌ وُلدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ"، قَالَ: فَصِيَامُ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: "كَفَّارَةُ سَنَةٍ"، قَالَ: فَصيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ قَالَ: "كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَمَا قَبْلَهَا".

[٨١١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضَيَّقَ اللهُ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ هَكَذَا، وَعَقَدَ عَشْرًا (١).

° [٨١١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ (٢) رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: "وَدِدْتُ أَنَّهُ لَا يَطعَمُ الدَّهْرَ شَيْئًا"، قَالَ: فَثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: "أَكْثَرُ"، قَالَ: فَنِصْفَهُ؟ قَالَ: "أَكْثَرُ"، قَالَ: فَثُلُثَهُ؟ قَالَ: "لَمْ يَنْزِلْ، أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ (٣)، صِيَامُ (٤) ئَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ".

° [٨١١٥] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ (٥)، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "مَنْ أَنْتَ؟ " قَالَ: أَنَا


• [٨١١٣] [التحفة: س ٩٠١١] [الإتحاف: خز حب حم ١٢٣٨٣] [شيبة: ٩٦٤٦].
(١) عقد عشرا: هو من مواضعات الحساب، وهو أن يجعل رأس إصبعه السبابة في وسط إصبعه الإبهام ويعملها كالحلقة. (انظر: النهاية، مادة: حلق).
° [٨١١٤] [التحفة: س ١٥٦٥٢] [شيبة: ٩٦٤٨].
(٢) في الأصل: "في"، وهو خطأ، والتصويب من "سنن النسائي" (٢٤٠٤) من طريق سفيان الثوري، به.
(٣) وحر الصدر: غشه ووساوسه، وقيل الحقد، والغيظ، والعداوة، وشدة الغضب. (انظر: النهاية، مادة: وحر).
(٤) في الأصل: "صيامه"، والتصويب من "سنن النسائي" فيما تقدم، ومن (٢٤٠٥) من طريق الأعمش، به.
° [٨١١٥] [التحفة: د س ق ٥٢٤٠].
(٥) قوله: "عن أبيه عن عمه"، في "المسند" لابن أبي شيبة (٢/ ٦٨)، ومن طريقه ابن ماجه في "سننه" (١٧٢٧) من طريق سفيان الثوري، عن الجريري، عن أبي السليل، عن أبي مجيبة الباهلي، عن أبيه، أو عن عمه، على الشك في أبيه أو عمه. وكذا رواه أحمد في "مسنده" (٥/ ٢٨) على الشك، وقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>