أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي".
قال سفيان: وتفسيره: إذا رأت الدم بعدما تغتسل أن تغسل الدم قط".
ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
٥ - الخبران رقم (١٢٠٧)، (١٢٠٨): "عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة … مثله. [قال هشام: فكان عروة يقول: تغتسل للظهر مرة واحدة ثم تتوضأ بعد لكل صلاة، وتغسل عنها الدم حين تحيض. عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن ابن المسيب. وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة] قالا: تغتسل من الظهر إلى الظهر كل يوم مرة عند صلاة الظهر".
ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
٦ - الخبران رقم (١٢٢١)، (١٢٢٢): "أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني [عمرو بن دينار، أنه سمع سعيد بن جبير يقول: كتبت امرأة مستحاضة إلى ابن عباس: إني أفتيت أن أدع الصلاة قدر أقرائي وأن أغتسل لكل صلاة، فقال ابن عباس: ما أجد لها إلا ما في كتابها. عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني] أبو الزبير، أن سعيد بن جبير أخبره قال: أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير غلاما لها - أو مولى لها - أني مبتلاة لم أصل منذ كذا وكذا - قال: حسبت أنه قال: منذ سنتين - وإني أنشدك الله إلا ما بينت لي في ديني، قال: وكتبت إليه أني أفتيت أن أغتسل لكل صلاة، فقال ابن الزبير: لا أجد لها إلا ذلك".
ما بين المعقوفين ليس في الأصل وأثبتناه من (ر).
٧ - الخبران رقم (١٢٢٦)، (١٢٢٧): "أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: [أرأيت إن صلت وهي تهراق أتستولج شيئا؟ قال: نعم تحتشي. عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل] إذا استر عف دما