للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيغتسل مثل المستحاضة؟ قال: لا، قلت: يختلفان؟ قال: إن المستحاضة يخرج ما يخرج منها من جوفها".

ما بين المعقوفين ليس في الأصل وأثبتناه من (ر).

٨ - الخبران رقم (٢٣٥٦)، (٢٣٥٧): "عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عبد الله [بن دينار قال: كان ابن عمر يكره أن يصلي إلى بعيره إلا وعليه رحل. عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد]، عن الحسن قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بعير ثم أخذ شعرة من ذروة سنامه، فقال: "إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم مثل هذه الشعرات إلا الخمس ثم هو مردود عليكم"".

ما بين المعقوفين ليس في الأصل وأثبتناه من (ر).

٩ - الخبران رقم (٢٨٤٨)، (٢٨٤٩): "عبد الرزاق، عن معمر، عمن سمع الحسن يقول في رجل نسي أن يقرأ في ركعة [من الصبح وقرأ في ركعة قال: قد مضت صلاته ولا يعيد. عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن حبيب بن أبي ثابت، أن عليا قال في رجل صلى الفجر فقرأ في ركعة] ولم يقرأ في الأخرى قال: يعيد الركعة التي لم يقرأ فيها. قال معمر: يعيد أعجب إلي".

ما بين المعقوفين ليس في الأصل وأثبتناه من (ر).

١٠ - الخبران رقم (٤٥٣٥)، (٤٥٣٦): "عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، أن ابن عمر كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها إلا صلاة حين أخبر بوجع امرأته فإنه جمع بين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل إذا جد به المسير، [أو إذا حزبه أمر. عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به المسير، جمع بين المغرب والعشاء، فكان في بعض حديثهم: إلى الربع من الليل أخَّرهما جميعا".

ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>