للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٠٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: فِي الْبَتَّةِ هِيَ ثَلَاثٌ.

[١٢٠٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا.

[١٢٠٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ.

[١٢٠٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ أَخِي الْحَارِثِ بْنِ رَبِيعَةَ، إِلَى عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: لَعَلَّكَ أَتَيْتَنَا زَائِرًا مَعَ امْرَأَتِكَ، قَالَ: وَأَيْنَ امْرَأَتِي؟ قَالَ: تَرَكْتُهَا عَنْدَ بَيْضَاءَ يَعْنِي: امْرَأَتَهُ، قَالَ: فَهِيَ إِذَنْ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، قَالَ: وَإِذَا هِيَ عَنْدَهَا، قَالَ: فَسَأَلَ فَشَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - , جَعَلَهَا وَاحِدَةً (٢) وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، ثُمَّ سَأَلَ فَشَهِدَ رَجُل مِنْ طَيِّئٍ يُقَالُ لَهُ: رِيَاشُ بْنُ عَدِيٍّ: أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهَا ثَلَاثَةً، فَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الاِخْتِلَافُ، فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَسَأَلَهُ، وَقَدْ كَانَ عُزِلَ عَنِ الْقَضَاءِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: الطَّلَاقُ سُنَّةٌ (٣)، وَالْبَتَّةُ بِدْعَةٌ (٤)، فَقِفْ عِنْدَ بِدْعَتِهِ فَيَنْظُرَ (٥) مَا أَرَادَ بِهَا *.


(١) تصحف في الأصل إلى: "بن"، والتصوب من "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤٤٤)، و"نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٣٤٤) معزوا لعبد الرزاق، ولفظ الزيلعي: "في الخلية، والبرية، والبتة أنه كان يجعلها ثلاثا ثلاثا".
• [١٢٠٣٣] [شيبة: ١٨٤٤٤].
(٢) اضطرب في كتابته في الأصل، والمثبت من "سنن سعيد بن منصور" (١٦٦٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٢٩) معزوا لعبد الرزاق.
(٣) كأنه في الأصل: "نيته"، والمثبت من "الاستذكار".
(٤) البدعة: ما لم يرد عن الله سبحانه، ولا عن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من فقهاء الصحابة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٨٥).
(٥) قوله: "فقف عند بدعته فينظر" كذا وقع في الأصل، وفي "الاستذكار": "فنقفه عند بدعته فننظر".
* [٣/ ١٥٣ أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>