للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٠٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ شُرَيْحًا، دَعَاهُ بَعْضُ أُمَرَائِهِمْ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَاسْتَعْفَاهُ (١)، فَأَبَى أَنْ يُعْفِيَهُ، فَقَالَ: أَمَّا الطَّلَاقُ فَسُنَّةٌ، وَأَمَّا الْبَتَّةُ فَبِدْعَةٌ، أَمَّا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضوهُ، وَأَمَّا الْبِدْعَةُ الْبَتَّةُ فَقَلِّدُوهَا إِيَّاهُ يُنَوَّى فِيهَا.

[١٢٠٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ، وَالْخَلِيَّةِ، وَخَلَوْتِ مِنِّي، قَالَ: يُدَيَّنُ.

[١٢٠٣٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

[١٢٠٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، لَذَهَبْنَ كُلُّهُنَّ، لَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى.

[١٢٠٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْبَتَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَائِنَةِ: هِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ.

[١٢٠٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.

[١٢٠٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٢) وَقَتَادَةَ فِي خَلِيَّةٍ (٣)، وَخَلَوْتِ، قَالَا: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.


(١) في الأصل: "فاستفتاه"، والتصويب من "الأم" للإمام الشافعي (٥/ ٢٧٧) من طريق ابن جريج، به، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "المعرفة" (١٤٧١٢).
(٢) قوله: "معمر، عن الزهري" وقع في الأصل: "الزهري، عن معمر" وهو خطأ واضح، والمثبت استظهارا.
(٣) الخلية: في الأصل: الناقة تطلق عقالها ويخلى عنها، ويقال للمرأة: خلية، كناية عن الطلاق.
(انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>