(٢) الحج المبرور: الذي لا يخالطه شيء من الآثم، وقيل: القبول. (انظر: النهاية، مادة: برر). (٣) قوله: "وإن خرج" في (ر): "فإذا قمت"، والمثبت من (ظ)، وهو الموافق لما في المصدر السابق. (٤) قوله: "وإن خرج إلى صلاة تطوع كانت كعمرة مبرورة" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ظ)، (ر)، وهو الموافق لما في المصدر السابق. * [١/ ٧ أ]. القيراط: عبارة عن ثواب معلوم عند الله تعالى، والجمع: قراريط. (انظر: مجمع البحار، مادة: قرط). (٥) في (ظ): "مناسمه"، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٢١٤٣٦) معزوًّا لعبد الرزاق. (٦) قوله: "من خياشيمه، ثم إذا غسل وجهه خرجت ذنوبه"، ليس في الأصل، والمثبت من (ظ)، (ر)، وهو الموافق لما في المصدر السابق، وينظر التعليق قبله.