للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٩٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.

[١٩٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثُّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَيْتَةٍ (١)، فَقَالَ *: طَهُورُهَا (٢) دِبَاغُهَا.

° [١٩٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْقَى فَأُتيَ بِسِقَاء، قِيلَ: إِنَّهُ مَيِّتٌ، وَذَكَرُوا الدِّبَاغَ، قَالَ: فَشَرِبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُ.

[١٩٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ فَتَمُوتُ فَتُدْبَغُ جُلُودُهَا، قَالَ: يَبِيعُهَا أَوْ يَلْبَسُهَا.

[٢٠٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.

[٢٠١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَبِيعُ الرَّجُلُ جُلُودَ الضَّأْنِ الْمَيْتَةِ لَمْ تُدْبَغْ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ ثَمَنَهَا، وَلَمْ (٣) تُدْبَغُ.

[٢٠٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ: طَهُورُهَا دبَاغُهَا.

قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: يُنْتَفَعُ بِهَا، وَلَا تُبَاعُ.


° [١٩٦] [الإتحاف: مي حب حم ش ٢٣٢٧٧] [شيبة: ٢٥٢٧٢].
(١) كذا في الأصل، (ر)، و"كنز العمال" (٢٧٣١٠) معزوا لعبد الرزاق، وفي "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٩٦) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به، بلفظ: "مُسْتقَة". قال ابن الأثير: هي بضم التاء وفتحها: وهي فرو طويل الكُمّين. وهي تعريب مُشْتَه. "النهاية" (مادة: مستق).
* [١/ ٩ أ].
(٢) الطهور: التطهر. (انظر: النهاية، مادة: طهر).
(٣) في الأصل: "وإن"، والمثبت من (ر) أليق.

<<  <  ج: ص:  >  >>