للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَة (١) خَلوقٌ (٢) أوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثمَّ مَسَّتْ بِعَارِضيْهَا (٣)، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ (٤) حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (٥)، إِلّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشهُرِ وَعَشرًا".

قَالَ: وَقَالَتْ زَيْنَبُ: وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا (٦) وَاللَّهِ مَا لِي حَاجَةٌ بِالطِّيبِ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ (٧): "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى (٨) رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ (٦) ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا (٩)، أَفَأُكَحِّلُهَا؟ قَالَ: "لَا"، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ، يَقُولُ: "لَا"، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (١٠) "، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.


(١) الصفرة: الورس والزعفران. (انظر: الصحاح، مادة: صفر).
(٢) الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحمرة والصفرة. (انظر: النهاية، مادة: خلق).
(٣) في (س): "بعارضها".
العارضان: مثنى: عارض، وهو: صفحة الخد. (انظر: النهاية، مادة: عرض).
(٤) بعده في (س): "من".
(٥) قوله: "ثلاثة أيام" وقع في (س): "ثلاث ليال".
(٦) ليس في (س).
(٧) قوله: "يقول على المنبر" وقع في (س): "على المنبر يقول".
(٨) من (س).
(٩) في (س): "عينها".
(١٠) كذا في الأصل، (س) بالنصب، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٢٨٠٠٦) معزوا للمصنف، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٩/ ٤٨٩) بعدما رواه بالنصب أيضا: "كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن".

<<  <  ج: ص:  >  >>