للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ قَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، قِيلَ (١) لِمَالِكٍ: وَمَا الْحِفْشُ؟ قَالَ: الْخُصُّ، وَلَبِسَتْ مِنْ شَرِّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شيْئًا، حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ، أَوْ شاةٍ، أَوْ طَائِرٍ، فَتَفتَضُّ بِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا * تَفْتَضُّ بِهِ (٢)؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ، فَقَلَّ مَا تَفْتَضَّ بِشَيءٍ إِلَّا مَاتَ، قَالَ: ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى البَعْرَةُ فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شاءَتْ مِنَ الطِّيبِ.

[١٣٠٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَن عَائِشَةَ أَوْ (٣) حَفْصَةَ قَالَتْ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ.

[١٣٠٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ (٤).

[١٣٠٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (٥)، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تحِدُّ عَليْهِ (٦) حَتى تنقضيَ عِدَّتُهَا.


(١) في (س): "قلت".
* [٤/ ٣٣ ب].
(٢) في (س): "منه"، وهو تصحيف.
• [١٣٠٠١] [التحفة: م س ق ١٥٨١٧، س ١٦٤٦١، م ١٧٨٦٦] [الإتحاف: طح حم ٢١٤٠٢، حب ط ش ٢٣٠٩٨] [شيبة: ١٩٦٣١، ١٩٦٣٤]، وسيأتي: (١٣٠٠٢).
(٣) في الأصل: "عن"، والمثبت من (س)، وينظر: "المعجم الأوسط" للطبراني (١٩٠٨) من طريق نافع، به.
• [١٣٠٠٢] [التحفة: س ١٦٤٦١، م ١٧٨٦٦] [الإتحاف: مي جا طح حب حم ٢٢١٤٧] [شيبة: ١٩٦٢٩، ١٩٦٣٤] وتقدم: (١٣٠٠١).
(٤) هذا الأثر ليس في (س).
(٥) قوله: "معمر عن هشام بن عروة، وابن جريج عن هشام بن عروة" وقع في (س): "معمر وابن جريج عن هشام بن عروة".
(٦) في الأصل: "عنه"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>