للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ (١) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي فِدَاءِ سَبْيِ الْعَرَبِ، فِي كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ (٢).

° [١٤٠٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَبْي الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنَّ فِدَاءَ الرَّجُلِ ثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأُنْثَى (٣) عَشْرٌ (٤)، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَأَخْبَرَنِي الْمُجَالِدُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ذَلِكَ شُكِيَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَعَلَ فِدَاءَ الرَّجُلِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

[١٤٠٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مَكَانَ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَمَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارَيَةٌ.

° [١٤٠٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي فِدَاءِ رَقِيقِ الْعَرَبِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فِي الرَّجُلِ يُسْبَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي وَلَدٍ إِنْ كَانَ لِأَمَةٍ بِوَصِيفَيْنِ وَصِيفَيْنِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (٥)، وَقَضَى فِي سَبِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي وَلَدِهَا مِنَ الْعَبْدِ بِوَصِيفَيْنِ يَفْدِيهِ مَوَالِي أُمِّهِ، وَهُمْ عَصَبَتُهَا لَهُمْ مِيرَاثُهَا وَمِيرَاثُهُ مَا لَمْ يُعْتَقْ أَبُوهُ، وَقَضَى فِي سَبْيِ الْإِسْلَامِ بِسِتَّةٍ مِنَ الْإِبِلِ فِي الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالصَّبِيِّ، فَذَاكَ فِدَاءُ الْعَرَبِ.

[١٤٠٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا، قَالَ عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ (٦)، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ


(١) في الأصل: "إلى"، والتصويب من (س)، "المحلى".
(٢) قوله: "أربعمائة درهم" في الأصل: "مائة أربع الدراهم"، والتصويب من (س)، "المحلى".
(٣) في الأصل: "الاثنا"، وفي (س): "الاثني"، وكلاهما خطأ، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (٩/ ١٧٣).
(٤) في الأصل: "عشرة"، والمثبت من (س)، "المحلى".
(٥) قوله: "ذكر أو أنثى" في (س): "ذكرا أو أنثى".
(٦) في الأصل: "غيره"، والتصويب من (س)، "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٢/ ١٩٣) معزوا لعبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>