(٢) النساء والنسيئة: البيع إلى أجل معلوم، يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا، وإن كان بغير زيادة. (انظر: النهاية، مادة: نسأ). (٣) تصحف في الأصل إلى: "الضمامير" في الموضعين، والتصويب من "الموطأ - رواية أبي مصعب" (١٨٠٨) عن الزهري، به. (٤) حبل الحبلة: الحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق. وإنما نهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتايج. وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح. (انظر: النهاية، مادة: حبل).