للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيْعِ (١) الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (٢).

[١٥٠٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وإسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَكْرَهُ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.

[١٥٠٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: تِلْكَ الرُّءُوسُ لَا يَصلُحُ شَيءٌ مِنْهَا بِشَيءٍ نَسِيئَةً.

[١٥٠٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا اخْتَلَفَا فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ، يَقُولُ: الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ، وَالْبَقَرُ بِالْإِبِلِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا.

[١٥٠٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً، فَقَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْهُ فَقَالَ: لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْمَضَامِينِ (٣)، وَالْمَلَاقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ (٤)، وَالْمَضَامِينُ: مَا فِي أَصْلَابِ الْإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحُ مَا فِي بُطُونِهَا، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: وَلَدُ وَلَدِ هَذِهِ النَّاقَةِ.

° [١٥٠٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ.


(١) ليس في الأصل، واستدركناه من "شرح معاني الآثار" للطحاوي (٥٧٣٨) من طريق معمر، به.
(٢) النساء والنسيئة: البيع إلى أجل معلوم، يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا، وإن كان بغير زيادة. (انظر: النهاية، مادة: نسأ).
(٣) تصحف في الأصل إلى: "الضمامير" في الموضعين، والتصويب من "الموطأ - رواية أبي مصعب" (١٨٠٨) عن الزهري، به.
(٤) حبل الحبلة: الحبل الأول يراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حبل الذي في بطون النوق. وإنما نهي عنه لمعنيين: أحدهما أنه غرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتايج. وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح. (انظر: النهاية، مادة: حبل).

<<  <  ج: ص:  >  >>