للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ * رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ".

[١٧١٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَالَ أَقْسَمْتُ أَوْ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ أَشْهَدُ، أَوْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ (١) عَلَيَّ نَذْرٌ أَوْ عَلَي لِلَّهِ نَذْرٌ فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ، فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ يَمِينٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ ذِمَّةٌ (٢)، أَوْ عَلَيَّ ذِمَّةُ اللَّهِ فَهِيَ يَمِينٌ.

[١٧١٣٦] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصرَانِيٌّ، أَوْ مَجُوسِيٌّ، أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، أَوْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، أَوْ عَلَيْهِ نَذْرٌ، قَالَ (٣): يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ.

[١٧١٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَنْ قَالَ: أَنَا كَافِرٌ، أَوْ أَنَا * يَهُودِيٌّ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ (٤)، أَوْ مَجُوسِيٌّ، أَوْ أَخْزَانِيَ اللَّهُ أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

[١٧١٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: أَخْزَانِي اللَّه، قَطَعَ اللَّهُ يَدَيَّ، صَلَبَنِي اللَّه، فَعَلَ اللَّهُ بِي (١)، يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيءٍ.


* [٥/ ٤٥ أ].
• [١٧١٣٥] [شيبة: ١٢٤٧٢، ١٢٤٦٦].
(١) ليس في (س).
(٢) قوله: "علي ذمة" ليس في (س).
• [١٧١٣٦] [شيبة: ١٢٣٠٣].
(٣) تصحف في الأصل إلى: "أو عليه"، والمثبت من (س). وينظر: "كنز العمال" (٤٦٥١٤) معزوًّا للمصنف.
* [س / ٢١٣].
(٤) قوله: "أو نصراني" ليس في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>