للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَذُكِرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ.

[١٧٢٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُطْعِمُ (١) بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ (٢) بِهِ أَهْلَكَ (٣).

[١٧٢٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنَشٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَنْ قَوْلِهِ: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: ٨٩]، قَالَ: الْخُبْزِ وَالتَّمْرِ.

[١٧٢٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ (٤) قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ (١) عَشَرَةً *، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ غَيْرِهِ: إِنْ رَدَّ الطَّعَامَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَه، وإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ جَمِيعًا أَجْزَأَهُ (٥).

[١٧٢٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ (٦): سُئِلَ عَنْ إِطْعَامِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصرَانِيِّ فِي الْكَفَّارَةِ، قَالَ: يُجْزِئُهُ.

وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا يُجْزِئُهُ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ إِذَا لَمْ * يَجِدْ مُسْلِمِينَ، وَيُعْطِي الْمُكَاتَبَ وَذَا الرَّحِمِ، لَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ.

[١٧٢٦١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ (٧) قَالَ: الْكِسْوَةُ ثَوْيَيْنِ ثَوْيَيْنِ.


(١) في (س): "يطعم".
(٢) في (س): "يقوت".
(٣) في (س): "أهله".
(٤) زاد بعده في (س): "أو غيره".
* [س/٢١٩].
(٥) قوله: "وإن أعطاه إياه جميعا أجزأه" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٦) من (س).
* [٥/ ٥٠ ب].
(٧) قوله: "عن الحسن" ليس في (س). ينظر: "تفسير الطبري" (٨/ ٤٦١) عن الحسن وابن سيرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>