للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٣٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا (١) لَمْ يَكُنْ (٢) غَيْرُهُمَا، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَه، قَاسَمَ وَلَا يُنْقَصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ: ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ وَفَشَتْ (٣) عَسْهُ.

[١٧٣٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابًا مِنْ مُعَاوِيَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ وَالْأَخِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُ أَعْلَم، وَحَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ (٤)، عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، يُعْطِيَانِ (٥) لِلْجَدِّ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ النِّصْفَ، وَمَعَ الاِثْنَيْنِ (٦) الثُّلُثَ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا.

[١٧٣٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ إِلَى الثُّلُثِ، فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ، أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ، وَيُقَاسِمُ بِالْأَخِ (٧) لِلْأَبِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمِّ مَعَ جَدٍّ شَيْئًا، وَيُقَاسِمُ بِالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَا يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا، وَإِذَا كَانَ أَخٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ (٨)، وَإِذَا


(١) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال" (٣٠٦٢٩) معزوًّا لعبد الرزاق، به.
(٢) بعده في الأصل: "بينهما"، وهو مزيد خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "كنز العمال".
(٣) في الأصل: "وفشات"، وفي (س): "ونشأت"، والمثبت من "كنز العمال"، وينظر الأثر السابق.
(٤) بعده في (س): "يريد".
(٥) في الأصل: "يقضيان"، والمثبت من (س)، وينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١٢٥٦٤)، "الاستذكار" (١٥/ ٤٣١)، "المحلى" (٩/ ٢٨٥).
(٦) في الأصل: "الابن"، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وينظر المصادر السابقة.
• [١٧٣٧٠] [شيبة: ٣١٨٨٨، ٣١٩١٢].
(٧) في (س): "الأخ"، وكذا جاء في "المحلى"، الثبت من الأصل هو الصواب، وهو الموافق لما في "كنز العمال".
(٨) قوله: "وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف" سقط من (س)، وينظر: "المحلى" (٩/ ٢٨٦)، "كنز العمال" (٣٠٥٤٩) معزوا فيهما للمصنف، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>