للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٤٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: ثَلَاثٌ لأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيَّنَهُنَّ لَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْخِلَافَة، وَالْكَلَالَة، وَالرِّبَا.

[١٧٤٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَلَاثٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (١): عَنِ الْكَلَالَةِ، وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَه، وَعَنْ قَوْمٍ قَالُوا: نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِنَا، وَلَا نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ، أَيَحِلُّ قِتَالُهُمْ أَمْ لَا؟ قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى الْقِتَالَ.

[١٧٤٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ حِينَ طُعِنَ: اعْقِلْ عَنِّي (٢) ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ (٣)، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ، وَفِي الْكَلَالَةِ مَا قُلْت، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: مَا قَالَ؟ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَنِي.

[١٧٤٩٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى عَنْدَ الْمَوْتِ، فَقَالَ: الْكَلَالَةُ كَمَا قُلْت، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَنْ لَا وَلَدَ.

[١٧٤٩٩] عبد الرزاق، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ


• [١٧٤٩٥] [التحفة: ق ١٠٦٤٠] [شيبة: ٢٢٤٣٤].
• [١٧٤٩٦] [التحفة: ق ١٠٦٤٠].
(١) حمر النعم: النعم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ٥٥).
(٢) قوله: "اعقل عني" وقع في الأصل: "اقتل"، والمثبت من (س)، وهو موافق لما تقدم عند المصنف (١٠٦٢٥)، (١٤٠٦٦)، (١٩٧٧٨).
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وهو موافق لما عند المصنف فيما تقدم.
• [١٧٤٩٩] [شيبة: ٣٢٢٥٤]، وتقدم: (١٧٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>