للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٠٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ.

[١٨٠٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ *، وَجَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ.

[١٨٠٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئ، إِذَا قَالَ: إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلًا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ.

[١٨٠٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ، وَلَا أَعْدَم، وَلَا أَجْذَمُ (١)، وَلَا عَظِيمُ الْبَلَاءِ، وَنَحْوُ هَذَا.

[١٨٠٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ عز وجل، قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ، فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولَ: لِلَّهِ، لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَتَاقَةَ.

[١٨٠٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأَ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ، إِلَّا مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]، لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ.

[١٨٠٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا، أَعْرَج، وَأَشَلُّ؟ فَاسْتَحَلَّ السَّوِيَّةَ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ.

[١٨٠٤٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ (٢) صَبِيٌّ مُرْضعٌ.


* [٥/ ٨٥ أ].
(١) الأجذم: مقطوع اليد، وقيل: خالي اليد من الخير، صفرها من الثواب. (انظر: النهاية، مادة: جذم).
• [١٨٠٤٦] [شيبة: ١٢٣٦٨].
(٢) الظهار: تحريم الرجل امرأته عليه بقوله: أنت علي كظهر أمي. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>