للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٠٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ؟ قَالَ: مَا نَرَى فِيهَا إِلَّا مُؤْمِنَةً، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

[١٨٠٤٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ، الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ.

[١٨٠٥٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَكَيْفَ وَلَمْ يُصلِّ، وَلَمْ أَدْرِ أَمُسْلِم هُوَ أَمْ لَا؟ فَقَالَ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِيهِ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا مُسْلِمًا، قَالَ: وَقَالَ: عَمْرٌو بْنِ دِينَارٍ: مَا أُرَاهُ إِلَّا الَّذِي قَدْ بَلَغَ وَأَسْلَمَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنَّ الَّذِي بَلَغَ دَيْنُهُ دِينَ مُسْلِمٍ؟ قَالَ: أَجَلْ! وَيُصلَّى عَلَيْهِ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسَبَى (١) أَعْجَمًا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ، قَالَ: مَنْ وُلِدَ هَاهُنَا أَحَبُّ إِلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَقْضِيَ.

[١٨٠٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْمُرْضَعُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[١٨٠٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ فِي الرَقَبَةِ.

[١٨٠٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَجُوزُ الْأَعْمَى مِنْ رَقَبَةٍ.

[١٨٠٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَالْأَحْوَلُ؟ قَالَ: الْأَحْوَلُ أَهْوَنُ مِنَ الْأَعْرَجِ، فَهْوَ يَقْضِي، وَالسَّوِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو بْنُ دِينَارٍ: أَرَى أَنْ يَجُوزَ الْأَعْوَرُ وَالْأَشَلُّ إِذَا أُومِنَ.


(١) في الأصل: "فسمي"، ولعله تصحيف، والمثبت استظهارا.
• [١٨٠٥٢] [شيبة: ١٢٣٦٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>