للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨١٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ خَمْرٌ، يَعْنِي إِذَا جُمِعَا.

° [١٨١٨٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَأَبَانٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْر، قَالَ: إِنِّي يَوْمَئِذٍ لأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا، وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا، حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ (١) أَنْ تُمْنَعَ (٢) مِنْ رِيِحهَا، قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا، فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ (٣)، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا"، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ (٤) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في بَيْعِ الْخَمْرِ.

° [١٨١٨٨] قالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَعَنَ (٥) اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوم، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا".

[١٨١٨٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُقْطَعُ لَهُ ذَنُوبُ الْبُسْرِ (٦).


• [١٨١٨٦] [الإتحاف: حم ٣١٠٨].
° [١٨١٨٧] [التحفة: خ م ٢٥٧، خ ٢٥٢، خ م د ٢٩٢، م س ١١٩٠] [الإتحاف: حم ٧٤٣] [شيبة: ٢٤٥٠٥]، وتقدم: (١٠٨٩٤).
(١) تصحف في الأصل إلى: "السمك"، والمثبت من (س)، "مسند أبي يعلى" (٣٠٤٢) من طريق المصنف، به، ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤٩٧٦).
(٢) قوله: "أن تمنع" كذا وقع في الأصل، وكذا أخرجه ابن المنذر في "الإقناع" (٢/ ٦٦١) من طريق المصنف، وفي المصدرين السابقين: "أن تمتنع"، وهو الأظهر.
(٣) الثروب: الشحم الرقيق يغشي الكرش والأمعاء. (انظر: النهاية، مادة: ثرب).
(٤) ليس في الأصل، واستدركناه من "مسند أبي يعلى".
(٥) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة الله، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء. (انظر: النهاية، مادة: لعن).
(٦) ذنوب البسر: يقال للبسر إذا بدا الإرطاب فيه من قبل ذنبه: التذنوبة، فإذا بلغ نصفه فهو مجزع، فإذا بلغ ثلثيه فهو محلقن، والمراد: أنه كان يقطع ما أرطب منها ويرميه عند الانتباذ؛ لئلا يكون قد جمع فيه بين البسر والرطب. (انظر: النهاية، مادة: ذنب).

<<  <  ج: ص:  >  >>