للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨١٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ (١) يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا، فَيَضَعُهُ وَحْدَه، وَيَنْبِذُ التَّمْرَ وَحْدَه، وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ.

° [١٨١٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّق، أَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَوَلَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا (٢) فِي النَّبِيذِ، وَأَنْ يُنْبَذَا (٣) جَمِيعًا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ (٤)؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

[١٨١٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ (٥).

° [١٨١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ وَالزبِيبَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ (٦) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا (٧) شَرَابُه، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ: فَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَقَالَ: "يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ".


(١) في (س): "ينتبذ له".
° [١٨١٩١] [التحفة: م ٢٤٠٣، م د ت س ق ٢٤٧٨، س ٢٤٨٠، م س ق ٢٩١٦].
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "المحلى" (٦/ ٢١٦) من طريق المصنف، به.
(٣) تصحف في الأصل: "ينبذوا"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، والمصدر السابق.
(٥) هذا الأثر ليس في (س).
(٦) الحد: محارم الله وعقوياته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا … وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد).
(٧) بعده في (س): "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>