للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٤٠١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.

[١٨٤٠٢] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ (١).

° [١٨٤٠٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ (٢) أَبِي عَازِبٍ *، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ (٣) ".

° [١٨٤٠٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اغتَبَطَ (٤) مُؤمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى (٥) وَلِيُّ الْمَقْتُولِ".

° [١٨٤٠٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ، قِصَاصٌ (٦) بَيْنَهُمْ، يَحْبِسُ الْإِمَامُ عَلَى (٧) كُلِّ مَقْتُولٍ وَمَجْرُوحٍ حَقَّهُ، وإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ، وإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، إِنَّمَا الْإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ، يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ، وَالْخَطَأُ فِيمَا كَانَ مِنْ لَعِبٍ أَوْ رَمْيٍ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ، وَأَشبَاهُ ذَلِكَ، فِيهِ


(١) هذا الأثر ليس في (س).
° [١٨٤٠٣] [الإتحاف: قط حم ١٧١١٠] [شيبة: ٢٧٣١١، ٢٨٢٥٤].
(٢) تصحف في (س) إلى: "بن". وينظر: "الضعفاء الكبير" (٤/ ١٥٢) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.
* [٥/ ١٠١ أ].
(٣) الأرش: ما وجب من المال في ضمان نقص عن عضو ونحوه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٤).
(٤) الاعتباط: القتل بلا جناية ولا جريرة توجب القتل. (انظر: النهاية، مادة: عبط).
(٥) في (س): "يبرئ". وينظر: "كنز العمال" (٣٩٨٣٣) معزوا للمصنف.
(٦) في (س): "فصاحوا".
القصاص والاقتصاص: إذا مكنه الحاكم من أخذ القصاص، وهو أن يفعل به مثل فعله؛ من قتل، أو قطع، أو ضرب، أو جرح. (انظر: النهاية، مادة: قصص).
(٧) ليس في الأصل، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>