للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِكَيْلَا يُطَلَّ (١) دَمٌ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، فَهُوَ عَلَى أَصْقَبِهِمَا (٢)، يَعْنِي: أَقْرَبَهُمَا.

[١٩٥١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدْتُهُ يُحَلِّفُ رَهْطًا (٣) خَمْسِينَ يَمِينًا: مَا قَتَلْت، وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا، قَالَ: وَيَقُولُ شُرَيْحٌ: لَا أُؤَثِّمُهُمْ (٤)، وَأَنَا أَعْلَمُ.

[١٩٥٢٠] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (٥)، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.

[١٩٥٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ: الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ أَعَلَى الْعِلْمِ أَمْ عَلَى الْبَيِّنَةِ؟ قَالَ: بَلْ عَلَى الْبَيِّنَةِ.

[١٩٥٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنْ نَقَصَتْ قَسَامَةُ رَجُلٍ مِنْهُمْ رُدَّتْ قَالَ: كَذَلِكَ كَانَتِ الْقَسَامَة، يَقُولُ: رُدَّتْ، لَمْ تُكَرَّرْ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ.

[١٩٥٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ قَضَى فِي بَنِي جُنْدُعٍ (٦) بِالْقَسَامَةِ، فَنَكَلَ الْفَرِيقَانِ، فَقَضَى بِنِصْفِ الدِّيَةَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَة، إِذَا تَلِفَ (٧) فِي مَكَانِهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، فَأَمَّا إِذَا عَاشَ بَعْدَ الضَّرْبِ، فَيَكُونُ


(١) في الأصل: "يبطل"، والتصويب من المصدر السابق.
الطل: بضم الطاء، الهدر والابطال. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٩١).
(٢) في الأصل: "أسفهما"، والتصويب من المصدر السابق.
(٣) الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).
(٤) قوله: "أؤثمهم" في (س): "أديهم".
(٥) قوله: "ابن سيرين" في (س): "أبي شريح".
• [١٩٥٢١] [شيبة: ٢٨٤٠١].
(٦) قوله: "بني جندع" في (س): "شيء جذع".
(٧) قوله: "تلف" في (س): "بلغت".

<<  <  ج: ص:  >  >>