للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدين، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جوز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح مستحقة الإبقاء إلى كمال الصلاح، ولم يجعل موجب العقد القبض في الحال، بل القبض المعتاد عند انتهاء صلاحها، ودخل فيما أذن فيه: بيع ما هو معدوم لم يخلق بعد، وقبض ذلك بمنزلة قبض العين المؤجرة، وهو قبض يبيح التصرف في أصح القولين، وإن كان قبضًا لا يوجب انتقال الضمان، بل إذا تلف المبيع قبل قبضه المعتاد كان من ضمان البائع، كما هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث ــ أهل بلدته وأهل سنتَه.

وهو مذهب الشافعي قطعا، فإنه علق القول به على صحة الحديث، وقد صح صحة لا ريب فيها، من غير الطريق التي توقف الشافعي فيها، فلا يسوغ أن يقال: مذهبه عدم وضع الجوائح، وقد قال: إن صح الحديث قلت به، ورواه من طريق توقف في صحتها، ولم تبلغه الطريق الأخرى التي لا علة لها، ولا مطعن فيها.

وليس مع المنازع دليل شرعي يدل على أن كل قبض جوز التصرف ينقل الضمان، وما لم يجوز التصرف لا ينقل الضمان، فقبض العين المؤجرة يجوز التصرف، ولا ينقل الضمان، وقبض العين المستامة والمستعارة والمغصوبة يوجب الضمان، ولا يجوز التصرف.

فصل

ومن هذا الباب: بيع المقاثي والمباطخ والباذنجان، فمن منع بيعه إلا لقطة لقطة، قال: لأنه معدوم، فهو كبيع الثمرة قبل ظهورها، ومن جوّزه كأهل المدينة وبعض أصحاب أحمد، فقولهم أصح، فإنه لا يمكن بيعها إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>