للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبَرَاءَةَ مِنْ الضَّمَانِ وَالرَّاهِنُ يُنْكِرُهُ فَبِنَاءً عَلَيْهِ الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ. وَلَا يُقَالُ إنَّ الرَّهْنَ أَمَانَةٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ (١٧٧٤) . لِأَنَّ حُكْمَ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ هُوَ بِخُصُوصِ الْأَمَانَةِ الْمَحْضَةِ وَأَمَّا الرَّهْنُ فَلَيْسَ بِالْأَمَانَةِ الْمَحْضَةِ بَلْ إنَّهُ مَضْمُونٌ بِالدَّيْنِ. عَلَى مَا وَرَدَ تَفْصِيلُهُ فِي لَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٤١) .

وَلَكِنْ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رِوَايَةً صَحِيحَةً بِخُصُوصِ أَنَّ الْقَوْلَ فِي الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ فَكَوْنُ الْقَوْلِ مَعَ الْيَمِينِ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ أَمَانَةٌ مَحْضَةٌ وَيَلْزَمُ أَنْ يَجْرِيَ فِيهَا حُكْمُ الْمَادَّةِ (١٧٧٤) السَّالِفَةِ الذِّكْرِ.

وَإِذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ رَدَّ الرَّهْنَ إلَى الرَّاهِنِ وَهَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ وَادَّعَى الرَّاهِنُ هَلَاكَهُ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلرَّاهِنِ. وَتُرَجَّحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّنْقِيحُ وَالْخَانِيَّةُ) .

مَسْأَلَةٌ ٥ - إذَا أَقَامَ الِاثْنَانِ الْبَيِّنَةَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْآنِفَةِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ وَيَسْقُطُ الدَّيْنُ بِمُوجِبِ لَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَّةِ (٧٤١) لِأَنَّ بَيِّنَةَ الرَّاهِنِ تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ رَاجِعْ الْمَادَّةَ (١٧٦٢) .

وَأَمَّا إذَا أَقَامَ الْمُرْتَهِنُ فَقَطْ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ١٧٦٩) . (والشرنبلالي رَدُّ الْمُحْتَارِ التَّنْقِيحُ وَالْبَزَّازِيَّةُ) .

. مَسْأَلَةٌ ٦ - إذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَّ الرَّهْنَ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَادَّعَى الرَّاهِنُ هَلَاكَهُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يُنْكِرُ أَسَاسًا دُخُولَ الْمَرْهُونِ فِي ضَمَانِهِ. (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٧٦) . وَإِنْ أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ. لِأَنَّ بَيِّنَةَ الرَّاهِنِ تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ. رَاجِعْ الْمَادَّةَ (١٧٦٢) " الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعِ الْبَزَّازِيَّةُ رَدُّ الْمُحْتَارِ الْخَانِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ ".

[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي الِاخْتِلَافِ عَلَى بَيْعِ الْمَرْهُونِ وَثَمَنِهِ]

مَسْأَلَةٌ ٧ - إذَا كَانَ الدَّيْنُ أَلْفَ قِرْشٍ وَأَفَادَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ بَاعَهُ بِتِسْعِمِائَةِ قِرْشٍ وَصَدَّقَهُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى ذَلِكَ يُسْأَلُ الرَّاهِنُ فَإِذَا ادَّعَى الرَّاهِنُ أَنَّهُ بِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْ تِسْعِمِائَةِ قِرْشٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَدْلِ وَالْمُرْتَهِنِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٧٦) وَالْبَيِّنَةُ لِلرَّاهِنِ رَاجِعْ الْمَادَّةَ (١٧٦٢) . .

وَأَمَّا إذَا أَنْكَرَ الرَّاهِنُ الْبَيْعَ مُدَّعِيًا أَنَّ الرَّهْنَ هَلَكَ فِي يَدِ الْعَدْلِ الْوَكِيلِ بِبَيْعِ الرَّهْنِ فَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ مُسَاوِيَةً لِلدِّينِ.

. مَسْأَلَةٌ ٨ - إذَا ادَّعَى الرَّاهِنُ بَيْعَ الرَّهْنِ بِأَلْفِ قِرْشٍ وَالْوَكِيلُ بِتِسْعِمِائَةٍ وَالْمُرْتَهِنُ بِثَمَانِمِائَةٍ فَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ قَبَضَ الثَّمَانَمِائَةِ قِرْشٍ الْمَذْكُورَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ. وَيَأْخُذُ الْمِائَتَيْ قِرْشٍ مِنْ الرَّاهِنِ عَلَى حِدَةٍ. وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ فَلِلرَّاهِنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>