للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا أَنَّ اخْتِلَافَ الرَّعَوِيَّةِ مَانِعٌ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ فَلِذَلِكَ إذَا شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَلَى رَعَايَا الدَّوْلَةِ الْمَحَلِّيَّةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ. كَذَلِكَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَلَى آخَرَ مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ أُخْرَى.

أَمَّا إذَا كَانَ الِاثْنَانِ مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى بَعْضِهِمَا (الْبَهْجَةُ وَالزَّيْلَعِيّ) .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْرُوفِ بِالْكَذِبِ وَبَيْنَ الْفُسَّاقِ الْآخَرِينَ هُوَ: أَنَّ الْمَعْرُوفَ بِالْكَذِبِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ حَتَّى وَلَوْ تَابَ عَنْ الْكَذِبِ. أَمَّا الْفُسَّاقُ الْآخَرُونَ إذَا تَابُوا مُدَّةً ظَهَرَ فِيهَا أَثَرُ التَّوْبَةِ ثُمَّ شَهِدُوا فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَهَذِهِ الْمُدَّةُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَعِنْدَ الْآخَرِينَ سَنَةٌ كَامِلَةٌ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ) .

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ مُوَافَقَةِ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى]

إنَّ مَسَائِلَ هَذَا الْفَصْلِ تَتَفَرَّعُ إلَى ثَلَاثَةِ أُصُولٍ وَضَوَابِطَ: الْأَصْلِ الْأَوَّلِ - يَكْفِي مُوَافَقَةُ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى مَعْنًى. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ الْمَادَّةُ (١٧٠٦) .

الْأَصْلِ الثَّانِي - إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ أَكْثَرَ مِنْ الْمُدَّعَى بِهِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ وَاذَا كَانَتْ أَقَلَّ فَهِيَ صَحِيحَةٌ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ الْمَادَّةُ (١٧٠٧) .

الْأَصْلِ الثَّالِثِ - الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ أَكْثَرُ مِنْ الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ حَيْثُ إنَّ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ يَثْبُتُ مِنْ الْأَصْلِ أَمَّا الْمِلْكُ الْمُقَيَّدُ فَيَقْتَصِرُ عَلَى وَقْتِ السَّبَبِ. وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ الْمَادَّتَانِ (١٧٠٩ و ١٧١٠) .

الْمَادَّةُ (١٧٠٦) - (تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى وَإِلَّا فَلَا وَلَكِنْ لَا اعْتِبَارَ لِلَّفْظِ وَتَكْفِي الْمُوَافَقَةُ مَعْنًى. مَثَلًا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ وَدِيعَةٌ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْإِيدَاعِ أَوْ كَانَ غَصْبًا وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْغَصْبِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمَدِينُ بِأَنَّهُ أَدَّى الدَّيْنَ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى أَنَّ الدَّائِنَ أَبْرَأَ الْمَدِينَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ) .

يُشْتَرَطُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ مُوَافَقَةُ الشَّهَادَةِ لِلدَّعْوَى وَالْمُوَافَقَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ اتِّحَادِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ أَيْ نَوْعًا وَكَمًّا وَكَيْفًا وَمَكَانًا وَزَمَانًا وَفِعْلًا وَانْفِعَالًا وَوَصْفًا وَمِلْكًا وَنِسْبَةً.

فَعَلَيْهِ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ إنْ وَافَقَتْ الدَّعْوَى بَعْدَ تَزْكِيَتِهَا سِرًّا وَعَلَنًا وَيُحْكَمُ بِمُوجَبِهَا، مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ تَكُونُ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةً لِمُوَافَقَتِهَا لِلدَّعْوَى (الشِّبْلِيُّ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>