للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَادَّةُ (١١٤٦) - (كَمَا يَجُوزُ تَرْكُ الْحَائِطِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْحِصَّتَيْنِ مُشْتَرَكًا فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ تَجُوزُ أَيْضًا الْقِسْمَةُ عَلَى جَعْلِهِ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا) .

كَمَا يَجُوزُ تَرْكُ الْحَائِطِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْحِصَّتَيْنِ مُشْتَرَكًا فِي تَقْسِيمِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ كَمَا كَانَ تَجُوزُ أَيْضًا الْقِسْمَةُ عَلَى جَعْلِهِ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا لِأَنَّ رِقْبَةَ الْحَائِطِ هِيَ مِلْكٌ لِلشَّرِيكَيْنِ فَهِيَ مَحِلُّ لِلْمُعَاوَضَةِ. (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

فَإِذَا قُسِّمَتْ الدَّارُ وَجُعِلَ الْحَائِطُ مِلْكًا لِأَحَدِهِمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَشُرِطَ أَنْ يَكُونَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ حَقُّ وَضْعِ جُذُوعِهِ عَلَى الْحَائِطِ فَيَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ بِنَاءً عَلَى التَّعَامُلِ الْحَمَوِيُّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٧)

[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْقِسْمَةِ]

الْمَادَّةُ (١١٤٧) - (يُقَسَّمُ الْمَكِيلُ الْمُشْتَرَكُ بِالْكَيْلِ إنْ كَانَ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَبِالْوَزْنِ إنْ كَانَ مِنْ الْمَوْزُونَاتِ وَبِالْعَدَدِ إنْ كَانَ مِنْ الْعَدَدِيَّاتِ وَبِالذِّرَاعِ إنْ كَانَ مِنْ الذَّرْعِيَّاتِ) تَخْتَلِفُ كَيْفِيَّةُ التَّقْسِيمِ بِاخْتِلَافِ الْمَقْسُومِ، فَلِذَلِكَ يُقَسَّمُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ بِالْكَيْلِ إنْ كَانَ مِنْ الْمَكِيلَاتِ أَيْ بِالْكَيْلَةِ وَالصَّاعِ، وَبِالْوَزْنِ أَيْ بِالْمِيزَانِ إنْ كَانَ مِنْ الْمَوْزُونَاتِ، وَبِالْعَدَدِ إنْ كَانَ مِنْ الْعَدَدِيَّاتِ، وَبِالذِّرَاعِ إنْ كَانَ مِنْ الذَّرْعِيَّاتِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ كَمَا هُوَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَوْ كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ، وَقَدْ بُيِّنَ مَعْنَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١١٤) وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٢) الِاخْتِلَافُ الْوَاقِعُ فِي لُزُومِ وَعَدَمِ لُزُومِ أُجْرَةِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ فِي التَّقْسِيمِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

قِيلَ شَرْحًا (بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ) وَيُوَضَّحُ هَذَا الْقَيْدُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّقْسِيمُ وَاقِعًا بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ فَهُوَ صَحِيحٌ فِي كَافَّةِ الْأَمْوَالِ وَفِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ وَالْقَضَاءِ. أَمَّا فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ فَلَا يَصِحُّ إعْطَاءُ أَحَدِهِمْ حِصَّةً أَكْثَرَ مِنْ الْآخِرِ، وَلَكِنْ إذَا أُعْطِيَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ حِصَّةً أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ بِالرِّضَاءِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَاقِعًا فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ فَجَائِزٌ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٤٥) أَمَّا فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ فَغَيْرُ جَائِزٍ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٢٤) . (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ فِي الْقِسْمَةِ بِزِيَادَةٍ)

الْمَادَّةُ (١١٤٨) - (بِمَا أَنَّ الْعَرْصَةَ وَالْأَرَاضِي مِنْ الذَّرْعِيَّاتِ فَيُقَسَّمَانِ بِالذِّرَاعِ أَمَّا مَا عَلَيْهِمَا مِنْ الْأَشْجَارِ وَالْأَبْنِيَةِ فَيُقَسَّمُ بِتَقْدِيرِ الْقِيمَةِ) .

بِمَا أَنَّ الْعَرْصَةَ وَالْأَرَاضِي هُمَا مِنْ الذَّرْعِيَّاتِ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ الذِّكْرِ فَيُقَسَّمَانِ بِالذِّرَاعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>