سَادِسًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ أَوَانِي وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ اسْتِعْمَالِهَا حَمَلَهَا عَلَى دَابَّةٍ لِيُحْضِرَهَا إلَى الْآجِرِ فَزَلَقَتْ الدَّابَّةُ وَسَقَطَتْ الْأَوَانِي إلَى الْأَرْضِ فَتَلِفَتْ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ تُطِيقُ حَمْلَ ذَلِكَ الْحَمْلِ فَلَا يَضْمَنُ وَإِلَّا ضَمِنَهَا.
وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ عَدَمِ الضَّمَانِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مُطْلَقًا أَنَّهُ إذَا شَرَطَ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ ضَمَانَ الْمَأْجُورِ إذَا تَلِفَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ وَلَا حُكْمَ لِلشَّرْطِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الضَّمَانِ فِي الْأَمَانَاتِ بَاطِلٌ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٨٢) (أَشْبَاهٌ، هِنْدِيَّةٌ، أنقروي) .
[ (الْمَادَّةُ ٦٠٢) يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَوْ تَلِفَ الْمَأْجُورُ بِتَعَدِّيهِ]
(الْمَادَّةُ ٦٠٢) يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَوْ تَلِفَ الْمَأْجُورُ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهِ نُقْصَانٌ بِتَعَدِّيهِ. مَثَلًا لَوْ ضَرَبَ الْمُسْتَأْجِرُ دَابَّةَ الْكِرَاءِ فَمَاتَتْ مِنْهُ أَوْ سَاقَهَا بِعُنْفٍ وَشِدَّةٍ هَلَكَتْ لَزِمَهُ ضَمَانُ قِيمَتِهَا.
يَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَوْ تَلِفَ الْمَأْجُورُ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتُهٌ نُقْصَانٌ بِتَعَدِّيهِ أَيْ يَلْزَمُهُ ضَمَانُ كُلِّ قِيمَتِهِ إذَا تَلِفَ وَقِيمَةُ النُّقْصَانِ فِي حَالِ طُرُوءِ نُقْصَانٍ عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٨٧ و ٨٠٣) .
وَإِذَا طَرَأَ عَلَى الْمَأْجُورِ نُقْصَانٌ فَيَجْرِي حُكْمُهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٩٠٠) وَقَدْ بُيِّنَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ الْقَيْدُ الْمُحْتَرَزُ عَنْهُ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ بِتَقْصِيرِهِ أَوْ تَعَدِّيه أَوْ مُخَالَفَتِهِ مَأْذُونِيَّتَهُ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ.
مَسَائِلُ تَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ:
أَوَّلًا: مَثَلًا لَوْ ضَرَبَ الْمُسْتَأْجِرُ دَابَّةَ الْكِرَاءِ ضَرْبًا غَيْرَ مُعْتَادٍ أَوْ سَاقَهَا لِلْمُرُورِ مِنْ مَحَلٍّ امْتَنَعَتْ عَنْ الْمُرُورِ مِنْهُ أَوْ كَبَحَهَا بِعُنْفٍ وَشِدَّةٍ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَادِ لَتَقِفَ فَمَاتَتْ لَزِمَهُ ضَمَانُ قِيمَتِهَا.
ثَانِيًا: وَالْمَوَادُّ ٥٤٥ و ٥٤٨ و ٥٥٠ و ٥٥٦ و ٥٥٧ مِنْ فُرُوعَاتِ هَذِهِ الْمَادَّةِ.
ثَالِثًا: إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً عَلَى سَرْجٍ فَرَفَعَ السَّرْجَ عَنْ ظَهْرِهَا وَوَضَعَ عَلَيْهِ بَرْذعَةً وَعَطِبَتْ ضَمِنَ سَوَاءٌ أَكَانَ مُعْتَادًا أَنْ تُوضَعَ بَرْذعَةٌ عَلَى مِثْلِ تِلْكَ الدَّابَّةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ مُخْتَلِفٌ وَلِأَنَّ الْبَرْذَعَةَ لِلْحَمْلِ وَالسَّرْجَ لِلرُّكُوبِ وَلِأَنَّ السَّرْجَ يَنْبَسِطُ عَلَى ظَهْرِ الْحَيَوَانِ بِخِلَافِ الْبَرْذَعَةِ فَصَارَ نَظِيرَ اخْتِلَافِ الْحِنْطَةِ وَالْحَدِيدِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
رَابِعًا: لَا تُرْكَبُ بِدُونِ السَّرْجِ الدَّابَّةُ الَّتِي اُسْتُكْرِيَتْ عَلَى أَنْ تُرْكَبَ بِسَرْجٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَلْقِيَ عَلَى ظَهْرِهَا أَوْ يَتَّكِئَ وَإِنَّمَا تُرْكَبُ الرُّكْبَةُ الْمُعْتَادَةُ الْمَعْرُوفَةُ عِنْدَ النَّاسِ.
خَامِسًا: إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً عَلَى سَرْجٍ فَنَزَعَ سَرْجَهَا وَوَضَعَ عَلَيْهَا سَرْجَ غَيْرِهَا وَهُوَ لَا يُوَافِقُهَا وَعَطِبَتْ ضَمِنَ جَمِيعَ قِيمَتِهَا. أَمَّا إذَا وَضَعَ عَلَى ظَهْرِهَا سَرْجًا مُوَافِقًا لَهَا وَتَلِفَتْ فَلَا يَضْمَنُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٦) مَا لَمْ يَكُنْ أَثْقَلَ مِنْ الْأَوَّلِ وَإِذَا كَانَ أَثْقَلَ مِنْهُ فِي الْوَزْنِ ضَمِنَ مِقْدَارَ الثِّقَلِ