[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ وَيَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ صُنُوفِ الْمَحْجُورِينَ وَأَحْكَامِهِمْ]
الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ:
وَيَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ صُنُوفِ الْمَحْجُورِينَ وَأَحْكَامِهِمْ يَعْنِي: أَنَّهُ سَيَصِيرُ فِي هَذَا الْفَصْلِ بَيَانُ أَصْنَافِ الْمَحْجُورِينَ وَأَحْكَامِهِمْ وَيَتَعَدَّدُ الْمَحْجُورُونَ بِسَبَبِ تَعَدُّدِ أَسْبَابِ الْحَجْرِ فَلِذَا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُمْ أَيْضًا.
أَسْبَابُ الْحَجْرِ سَبْعَةٌ: الرِّقُّ، الصِّغَرُ، الْجُنُونُ، الْغَفْلَةُ (أَيْ: الْبَلَهُ) ، ضَرَرُ الْعَامَّةِ، الدَّيْنُ، السَّفَهُ (الْخَانِيَّةُ) .
وَبِمَا أَنَّ الْمَجَلَّةَ لَا تَتَعَرَّضُ لِأَحْكَامِ الرِّقِّ فَقَدْ أَهْمَلْتُ الْبَحْثَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ فِيهِ، وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ فَسَيَأْتِي إيضَاحُهَا فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ.
أَمَّا مُجَرَّدُ الْفِسْقِ؛ فَلَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْحَجْرِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٩٦٣) .
وَاتُّفِقَ عَلَى أَنَّ الرِّقَّ، وَالصِّغَرَ، وَالْجُنُونَ، وَضَرَرَ الْعَامَّةِ، مِنْ أَسْبَابِ الْحَجْرِ، وَاخْتُلِفَ فِي كَوْنِ الدَّيْنِ وَالسَّفَهِ وَالْغَفْلَةِ، هَلْ هِيَ مِنْ أَسْبَابِ الْحَجْرِ؟ .
أَمَّا الْحَجْرُ عَلَى الْمُفْتِي الْمَاجِنِ، وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ، وَالطَّبِيبِ الْجَاهِلِ؛ فَلَيْسَ اصْطِلَاحِيًّا وَسَيَأْتِي إيضَاحُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (٩٦٤) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
الْمَحْجُورُونَ قِسْمَانِ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: هُمْ الْمَحْجُورُونَ أَصْلًا، وَهَذَا الْقِسْمُ نَوْعَانِ:
النَّوْعُ الْأَوَّلُ: مَنْ كَانَ الْحَجْرُ عَلَيْهِمْ مُقَيَّدًا بِمَرَضِ الْمَوْتِ؛ إذْ إنَّ الْمَرِيضَ بِمَرَضِ الْمَوْتِ مَمْنُوعٌ مِنْ أَنْ يَبِيعَ مِنْ بَعْضِ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ أَوْ يَهَبَهُ مِنْهُ أَوْ يُقِرَّ لَهُ بِهِ وَمِنْ تَأْدِيَةِ دَيْنِ بَعْضِ دَائِنِيهِ مُرَجِّحًا إيَّاهُمْ عَلَى الْبَعْضِ الْآخَرِ وَالتَّصَرُّفِ بِمَا يَزِيدُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ.
وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَ التَّفْصِيلَاتِ فِي هَذَا الشَّأْنِ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ فِي شَرْحِ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الثَّانِي.
النَّوْعُ الثَّانِي: مَنْ لَمْ يَكُنْ الْحَجْرُ عَلَيْهِمْ مُقَيَّدًا بِمَرَضِ الْمَوْتِ، وَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةُ أَشْخَاصٍ: الصَّغِيرُ وَالْمَعْتُوهُ وَالْمَجْنُونُ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: مَنْ يَحْتَاجُونَ إلَى حَجْرِ الْحَاكِمِ، وَهُمْ سِتَّةُ أَشْخَاصٍ: السَّفِيهُ، الْمَدِينُ، الطَّبِيبُ الْجَاهِلُ، الْمُكَارِي الْمُفْلِسُ، الْمُفْتِي الْمَاجِنُ.
[ (مَادَّةُ ٩٥٧) الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ مَحْجُورُونَ أَصْلًا]
(مَادَّةُ ٩٥٧) :
الصَّغِيرُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ مَحْجُورُونَ أَصْلًا سَوَاءٌ أَكَانَ الصَّغِيرُ مُمَيِّزًا أَمْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ وَالْمَجْنُونُ هُوَ الْمَجْنُونُ الْمُطْبِقُ وَلَا حَاجَةَ فِي الْحَجْرِ عَلَى هَؤُلَاءِ إلَى حَجْرٍ خُصُوصِيٍّ كَالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ وَالْمَدِينِ وَالطَّبِيبِ الْجَاهِلِ وَالْمُكَارِي الْمُفْلِسِ فَعَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ صَغِيرٌ مُمَيِّزٌ لِأَحَدٍ بِدَيْنٍ فَلَا يَصِحُّ هَذَا الْإِقْرَارُ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (١٥٧٣) (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .