للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُصْبِحُ كَأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ الِاسْتِيفَاءُ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَالْكِفَايَةُ) وَالْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٤٣) (بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الصُّلْحُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَاسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ فَإِنَّ الصُّلْحَ يَبْطُلُ وَإِذَا كَانَ قَبْلَهُ رَجَعَ بِمِثْلِهَا وَلَا يَبْطُلُ الصُّلْحُ كَالْفُلُوسِ) (الْبَحْرُ بِتَغْيِيرٍ مَا وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) مَثَلًا لَوْ حَصَلَ عَنْ دَعْوَى عِشْرِينَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَاسْتَحَقَّ بَدَلَ الصُّلْحِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَيَجِبُ إعْطَاءُ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ أُخْرَى.

وَيَتَفَرَّعُ عَنْ كَوْنِ الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ خَلَاصًا مِنْ الْيَمِينِ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَصَالَحَ الطَّرَفَانِ عَلَى شَيْءٍ مَا فَلَا تُقْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ. بَيِّنَةٌ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ أَوْ عَلَى حُصُولِ الْإِبْرَاءِ. لِأَنَّهُ بِسَبَبِ الصُّلْحِ قَدْ بَرِئَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الدَّعْوَى وَلَا يُمْكِنُ عَوْدَةُ السَّاقِطِ وَلَكِنْ لَوْ صَالَحَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ عَنْ إنْكَارٍ ثُمَّ وَجَدَ بَيِّنَةً فَإِنَّهَا تُقْبَلُ وَلَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ أَيْضًا وَلَكِنْ لَوْ طَلَبَ يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يَحْلِفُ (الْأَشْبَاهُ) . لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ أَوْ الْإِبْرَاءَ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي ذَلِكَ ثُمَّ حَصَلَ الصُّلْحُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شُهُودًا عَلَى الْقَضَاءِ أَوْ عَلَى الْإِبْرَاءِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي رَدُّ بَدَلِ الصُّلْحِ. لِأَنَّ هَذَا الصُّلْحَ فِدَاءٌ لِلْيَمِينِ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى يَتَوَجَّبُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَصِحُّ فِدَاؤُهُ وَصُلْحُهُ أَمَّا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَيَتَوَجَّبُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي فَلِذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ الْفِدَاءُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (الْبَزَّازِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَحَلَفَ الْيَمِينَ ثُمَّ حَصَلَ الصُّلْحُ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالصُّلْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ. لِأَنَّ الْيَمِينَ بَدَلٌ لِلْمُدَّعَى بِهِ فَبِحَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ يَكُونُ قَدْ اسْتَوْفَى بَدَلَهُ وَالصُّلْحُ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِصِحَّةِ الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَتَكْمِلَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ) ، كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُودِعُ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ بِأَنَّهُ اسْتَهْلَكَ وَدِيعَتَهُ وَدَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الدَّعْوَى بِقَوْلِهِ رَدَدْت الْوَدِيعَةَ أَوْ مَلَكْت بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعِي هَذَا الدَّفْعَ وَبَعْدَ أَنْ حَلَفَ الْمُسْتَوْدِعُ بِالطَّلَبِ الْيَمِينَ عَلَى رَدِّ الْوَدِيعَةِ أَوْ عَلَى تَلَفِهَا بِلَا تَعَدٍّ، وَلَا تَقْصِيرٍ أَيْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الرَّدِّ وَالضَّمَانِ عَلَيْهِ تَصَالَحَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالصُّلْحُ غَيْرُ صَحِيحٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: لَوْ ادَّعَى شَخْصَانِ عَلَى أَنْ الْحَدِيقَةَ الَّتِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ هِيَ مِلْكُهُمَا الْمُشْتَرَكُ، وَتَصَالَحَ أَحَدُهُمَا عَنْ إنْكَارٍ فَيَكُونُ بَدَلُ الصُّلْحِ لِلْمُصَالِحِ فَقَطْ، وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَخْذُ حِصَّةٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنْ إنْكَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي مُعَاوَضَةً فَهُوَ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَلَاصٌ مِنْ الْيَمِينِ، وَلَمْ يَكُنْ مُعَاوَضَةً مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ إلَّا أَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَثْبُتُ بِالشُّبْهَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَتَكْمِلَتُهُ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي عَقَارٍ مُصَالَحٍ عَنْهُ كَمَا بُيِّنَ آنِفًا.

[ (الْمَادَّةُ ١٥٥١) لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا مُعَيَّنًا كَحَدِيقَةٍ مَثَلًا، وَصَالَحَ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهَا]

الْمَادَّةُ (١٥٥١) - (لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ مَالًا مُعَيَّنًا كَحَدِيقَةٍ مَثَلًا، وَصَالَحَ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>