للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صُورَةُ إثْبَاتِ مَضْمُونِ الْحُجَجِ وَالْإِعْلَامَاتِ: إذَا كَانَ الْإِعْلَامُ أَوْ السَّنَدُ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ سَالِمٍ مِنْ شُبْهَةِ التَّزْوِيرِ وَالتَّصْنِيعِ فَتُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ، وَهَذِهِ الْبَيِّنَةُ إمَّا أَنْ تَكُونَ لِإِثْبَاتِ أَصْلِ الْحَقِّ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ لِإِثْبَاتِ مَضْمُونِ الْحُجَّةِ وَالْإِعْلَامِ وَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ: أَنَّهُ فِي التَّارِيخِ الْفُلَانِيِّ قَدْ حَكَمَ الْقَاضِي فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الَّذِي كَانَ قَاضِيًا فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ الشَّرْعِيَّةِ قَائِلًا فِي حُكْمِهِ خِطَابًا لِهَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. قَدْ حَكَمْت أَنْ تُؤَدِّيَ هَذَا الْمَالَ لِهَذَا الْمُدَّعِي أَيْ إنَّنَا كُنَّا حَاضِرَيْنِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَقَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا يُكَلَّفُ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ بَيَانَ كَيْفِيَّةِ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْأَوَّلِ أَبُو السُّعُودِ حَتَّى لَوْ قَالَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ إنَّنَا اسْتَمَعْنَا حُكْمَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَلَمْ يَقُلْ لَنَا الْقَاضِي كُونُوا شُهُودًا عَلَى ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ.

أَمَّا إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا الْحُكْمَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ فِي حُضُورِ الْمُتَرَافِعَيْنِ بَلْ سَمِعُوهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ أَيْ غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِأَنْ قَالَ الْقَاضِي لَهُمْ إنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ وَأَخْبَرَهُمْ بِحُكْمِهِ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ " ٦٨٨ ". مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك مِنْ جِهَةِ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا حَتَّى إنَّنِي قَدْ أَقَمْت الدَّعْوَى عَلَيْك لَدَى الْقَاضِي وَأَثْبَتَ ذَلِكَ وَحَكَمَ الْقَاضِي عَلَيْك بِأَدَاءِ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ لِي وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ بِالْمَرَّةِ فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يُثْبِتَ حُكْمَ الْقَاضِي لَهُ بِذَلِكَ بِإِقَامَةِ الشُّهُودِ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ إعْلَامٌ شَرْعِيٌّ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي الْبَهْجَةُ ".

أَمَّا إذَا لَمْ يَشْهَدْ الشُّهُودُ بِأَنَّهُمْ سَمِعُوا حُكْمَ الْقَاضِي فِي حُضُورِ الْمُتَرَافِعَيْنِ بَلْ شَهِدُوا أَنَّ الْقَاضِيَ قَدْ أَخْبَرَهُمْ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِأَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا فَلَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُمْ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٧٨) .

[ (الْمَادَّةُ ١٨٢٢) إذَا لَمْ يُجِبْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ]

الْمَادَّةُ (١٨٢٢) - (إذَا لَمْ يُجِبْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَدَى اسْتِجْوَابِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ آنِفًا بِقَوْلِهِ: لَا، أَوْ نَعَمْ، وَأَصَرَّ عَلَى سُكُوتِهِ يُعَدُّ سُكُوتُهُ إنْكَارًا وَكَذَلِكَ لَوْ أَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ يُعَدُّ جَوَابُهُ هَذَا إنْكَارًا أَيْضًا وَتُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْمُدَّعِي فِي الصُّورَتَيْنِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا) . إذَا لَمْ يُجِبْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَدَى اسْتِجْوَابِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ آنِفًا أَيْ فِي الْمَادَّةِ (١٨١٠) بِقَوْلِ: لَا، أَوْ نَعَمْ، أَيْ لَمْ يُجِبْ جَوَابًا فِيهِ إقْرَارٌ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي أَوْ إنْكَارٌ لَهَا وَأَصَرَّ عَلَى سُكُوتِهِ بِلَا عُذْرٍ فَيُعَدُّ سُكُوتُهُ إنْكَارًا وَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٧) . بِلَا عُذْرٍ - إذَا سَكَتَ الْمُصَابُ لِعِلَّةٍ فِي لِسَانِهِ أَوْ سَمْعِهِ لِعَدَمِ اقْتِدَارِهِ عَلَى التَّكَلُّمِ أَوْ لِعَدَمِ سَمَاعِهِ الْكَلَامَ فَلَا يُعَدُّ سُكُوتُهُ إنْكَارًا

<<  <  ج: ص:  >  >>