للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابِعَةُ: بِالْمِلْكِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٤٤٢) .

[ (الْمَادَّةُ ٤٣١) لِلشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُؤَجِّرَا مَالَهُمَا الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ مَعًا]

(الْمَادَّةُ ٤٣١) يُسَوَّغُ لِلشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُؤَجِّرَا مَالَهُمَا الْمُشْتَرَكَ لِآخَرَ مَعًا.

أَيْ يَجُوزُ لِلشَّرِيكَيْنِ، أَوْ الشُّرَكَاءِ أَنْ يُؤَجِّرُوا مَالَهُمْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَنْ يُؤَجِّرَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ حِصَّتَهُ مِنْ شُرَكَائِهِ الْآخَرِينَ مَعًا.

وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَا شُيُوعَ فَإِذَا فُسِخَتْ الْإِجَارَةُ فِي حِصَّةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِوَفَاتِهِ بَقِيَتْ الْإِجَارَةُ سَارِيَةً فِي النِّصْفِ الثَّانِي (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ) .

(الدُّرَرُ) .

وَقَدْ وُضِعَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ إيجَارِ كُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ مُتَرَاخِيًا عَنْ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إذَا آجَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ شَخْصٍ عَلَى انْفِرَادٍ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤٢٩) .

أَمَّا إيجَارُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْمَالَ كُلَّهُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٠٧٧) وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِنَا (شَخْصٌ آخَرُ) اشْتِرَاطَ كَوْنِ الْمُسْتَأْجِرِ وَاحِدًا وَلَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِينَ الْمُتَعَدِّدِينَ.

فَلَوْ آجَرَ الشَّرِيكَانِ مَالَهُمَا مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَكَانَ ذَلِكَ جَائِزًا.

[ (الْمَادَّةُ ٤٣٢) إيجَارُ شَيْءٍ وَاحِدٍ لِشَخْصَيْنِ]

(الْمَادَّةُ ٤٣٢) يَجُوزُ إيجَارُ شَيْءٍ وَاحِدٍ لِشَخْصَيْنِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَوْ أَعْطَى مِنْ الْأُجْرَةِ مِقْدَارَ مَا تَرَتَّبَ عَلَى حِصَّتِهِ لَمْ يُطَالَبْ بِأُجْرَةِ حِصَّةِ الْآخَرِ مَا لَمْ يَكُنْ كَفِيلًا لَهُ.

يَعْنِي يَجُوزُ إيجَارُ شَيْءٍ وَاحِدٍ مِلْكٍ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُنَا مُضَافٌ إلَى الْجَمِيعِ وَلَا شُيُوعَ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِينَ؛ فَلَا مَانِعَ مِنْ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا الشُّيُوعُ فِي تَمَلُّكِ الْمَنْفَعَةِ بَيْنَ الْمُسْتَأْجِرِينَ وَهَذَا لَيْسَ مَانِعًا لِلْإِجَارَةِ.

كَمَا لَوْ آجَرَ إنْسَانٌ دَارِهِ مِنْ اثْنَيْنِ مَعًا وَقَبِلَا الْإِجَارَةَ فَالْإِجَارَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَاحِدٌ أَمَّا لَوْ قَبِلَ الْإِجَارَةَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ؛ فَلَا تَصِحُّ.

وَيَتَفَرَّعُ عَلَى أُجْرَةِ الْأَشْخَاصِ الْمُتَعَدِّدِينَ الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ:

(١) صَيْرُورَةُ كُلٍّ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِينَ مَالِكًا لِنِصْفِ الْمَنْفَعَةِ الشَّائِعَةِ وَلِذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِ الْمُسْتَأْجَرِينَ قِسْمَةُ الْمَأْجُورِ بَيْنَهُمَا بِفَاصِلٍ كَسِتَارٍ أَوْ غَيْرِهِ.

(٢) إذَا شَرَطَ مُسْتَأْجِرُ حَانُوتٍ مَعًا أَنْ يُقِيمَ أَحَدُهُمَا فِي جَانِبٍ مِنْهُ وَالْآخَرُ فِي جَانِبٍ آخَرَ فَهَذَا الشَّرْطُ لَاغٍ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ كَانَ هَذَا الشَّرْطُ مَعَ الْآخَرِ فَسَدَ الْعَقْدُ (الْهِنْدِيَّةُ. فِي الْبَابِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ) .

(٣) لَيْسَ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ اتِّخَاذِ أَجِيرٍ لِنَفْسِهِ فَقَطْ إلَّا إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بَيِّنٌ عَلَيْهِ؛ فَلَهُ مَنْعُهُ.

(٤) إذَا كَانَتْ أَمْتِعَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ تَزِيدُ عَنْ أَمْتِعَةِ الْآخَرِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى الشَّرِيكِ الثَّانِي؛ فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ وَضْعِهَا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>