[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي بَيَانِ خِيَارِ الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ]
خُلَاصَةُ الْفَصْلِ ١ - يَنْقَسِمُ خِيَارُ الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ إلَى قِسْمَيْنِ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: التَّغْرِيرُ الْقَوْلِيُّ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: التَّغْرِيرُ الْفِعْلِيُّ.
٢ - لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ بِلَا تَغْرِيرٍ إلَّا أَنَّ بَيْعَ مَالِ الْوَقْفِ وَمَالِ الْيَتِيمِ وَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ يُعَدُّ بَاطِلًا وَعِنْدَ الْإِمَامِ بَيْعُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ صَحِيحٌ.
٣ - شِرَاءُ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ مَالًا لِلصَّغِيرِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ غَيْرُ نَافِذٍ بِحَقِّ الصَّغِيرِ إلَّا أَنَّهُ نَافِذٌ بِحَقِّهِمَا.
٤ - إذَا غَرَّرَ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ، أَوْ الدَّلَّالُ الطَّرَفَ الْآخَرَ وَكَانَ فِي الْبَيْعِ غَبَنٌ فَاحِشٌ فَيَثْبُتُ لِلْمَغْبُونِ خِيَارُ الْغَبَنِ وَالتَّغْرِيرِ.
أَمَّا التَّغْرِيرُ الْقَوْلِيُّ؛ فَلَا يُوجِبُ الْفَسْخَ.
٥ - أَوَّلًا إذَا غَرَّرَ الْأَجْنَبِيُّ أَحَدَ الْمُتَبَايِعَيْنِ.
ثَانِيًا: إذَا غَرَّرَ الْمُشْتَرِي بَائِعَهُ ثُمَّ إنْ الشَّفِيعُ أَخَذَ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي؛ فَلَا يَكُونُ فِي الْبَيْعِ خِيَارُ تَغْرِيرٍ.
ثَالِثًا: إذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: إنَّنِي ضَامِنٌ لَكَ إذَا خَسِرْتَ فِي هَذَا الْمَالِ؛ فَلَا يَتَوَجَّبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.
٦ - لَا يُوَرَّثُ خِيَارُ الْغَبَنِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْحُقُوقِ الْمُجَرَّدَةِ.
٧ - يَسْقُطُ دَعْوَى التَّغْرِيرِ وَالْغَبَنِ الْفَاحِشِ بِوَفَاةِ الْمُغِرِّ.
٨ - لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الَّذِي تَغَرَّرَ أَنْ يَدَّعِيَ فَسْخَ عَقْدِ الْبَيْعِ فِي سِتِّ مَسَائِلَ.
٩ - لَا يَجْرِي فِي بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ خِيَارُ الْخِيَانَةِ.
١٠ - يُعْتَبَرُ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْوَضِيعَةِ الثَّمَنُ الَّذِي وَقَعَ عَلَى عَقْدِ الْبَيْعِ وَلَيْسَ عَلَى الثَّمَنِ الْمُسْتَبْدَلِ.
١١ - إذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي مَالًا سَالِمًا وَتَعَيَّبَ فِي يَدِهِ فَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ بِطَرِيقِ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إنَّهُ كَانَ أَخَذَهُ سَالِمًا وَتَعَيَّبَ أَخِيرًا.
١٢ - يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ.
١٣ - يُشْتَرَطُ فِي الْمُرَابَحَةِ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مَعْلُومًا.
١٤ - لَا يُشْتَرَطُ بِالْمُرَابَحَةِ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى.
١٥ - بَيْعُ الْمَالِ الْمُشْتَرَى بِمِثْلِيَّاتٍ بِرِبْحٍ نِسْبِيٍّ صَحِيحٌ وَأَمَّا بَيْعُ الْمَالِ الْمُشْتَرَى بِقِيَمِيَّاتٍ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ غَيْرُ صَحِيحٍ.
١٦ - إذَا اشْتَرَى الْمُشْتَرِي مَبِيعَاتٍ مُتَعَدِّدَةً مِثْلِيَّةً صَفْقَةً وَاحِدَةً فَبَيْعُ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا مُرَابَحَةً صَحِيحٌ وَأَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مَالًا قِيَمِيًّا فَالْبَيْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ.