للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلِذَلِكَ يُتْرَكُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ بِنَاءً عَلَى الْعُرْفِ.

أَمَّا إذَا لَمْ يُصَدِّقْ الْمُقَرُّ لَهُ الْأَجَلَ، وَعَجَزَ الْمُقِرُّ عَنْ إثْبَاتِهِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْأَجَلِ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَيَجِبُ تَأْدِيَةُ الْمُقَرِّ بِهِ فِي الْحَالِ (الْخَانِيَّةُ بِإِيضَاحٍ) .

الْإِقْرَارُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ.

قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٥٧٢) ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ الْوَاقِعَ بِخِيَارِ شَرْطٍ صَحِيحٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَلَا يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ الْمُقَرِّ لَهُ لِلْخِيَارِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) .

مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ قَالَ: إنَّنِي غَصَبْت مَالَهُ، أَوْ إنَّنِي اسْتَوْدَعْتُهُ، أَوْ اسْتَعَرْته عَلَى أَنْ أَكُونَ مُخَيَّرًا فِي إقْرَارِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيَلْزَمُهُ الْمُقَرُّ بِهِ بِلَا خِيَارٍ؛ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ مِنْ الْخِيَارِ الْفَسْخُ.

وَلَمَّا كَانَ الْإِقْرَارُ إخْبَارًا كَانَ وَاجِبَ الْعَمَلِ بِهِ إذَا كَانَ صَادِقًا، وَوَاجِبَ الرَّدِّ إذَا كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَمَلِ الْفَسْخِ، وَلَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِالِاخْتِيَارِ، أَوْ عَدَمِ الِاخْتِيَارِ فَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ فِيهِ خِيَارٌ (الدُّرَرُ وَالْعِنَايَةُ وَالْكِفَايَةُ) .

سُؤَالٌ: الْإِقْرَارُ يُرَدُّ بِالرَّدِّ وَهَذَا فَسْخٌ.

الْجَوَابُ: الرَّدُّ لَيْسَ فَسْخًا لِلْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ شَيْءٍ بَعْدَ الثُّبُوتِ، وَرَدُّ الْإِقْرَارِ هُوَ بِحَسَبِ الْأَصْلِ عَدَمُ ثُبُوتِ الْإِقْرَارِ وَلَيْسَ رَفْعًا بَعْدَ الثُّبُوتِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِقْرَارُ مُحْتَمِلًا لِلصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فَإِذَا كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ يَثْبُتُ الْكَذِبُ فِي حَقِّهِ (التَّكْمِلَةُ)

[ (الْمَادَّةُ ١٥٨٥) الْإِقْرَارُ بِالْمُشَاعِ]

الْمَادَّةُ (١٥٨٥) - (الْإِقْرَارُ بِالْمُشَاعِ صَحِيحٌ فَعَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِحِصَّةٍ شَائِعَةٍ مِنْ مِلْكِ عَقَارٍ فِي يَدِهِ كَالنِّصْفِ، أَوْ الثُّلُثِ وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُقِرُّ قَبْلَ الْإِفْرَازِ وَالتَّسْلِيمِ فَلَا يَكُونُ شُيُوعُ الْمُقَرِّ بِهِ مَانِعًا لِصِحَّةِ هَذَا الْإِقْرَارِ) .

الْإِقْرَارُ بِالْمُشَاعِ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ الْمُشَاعُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ، أَوْ غَيْرَ قَابِلٍ.

لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ وَلَيْسَ بِإِنْشَاءٍ فَإِنَّ التَّمْلِيكَ بِلَا بَدَلٍ هِبَةٌ فَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ إنْشَاءً لَمَا جَازَ الْإِقْرَارُ بِمُشَاعٍ قَابِلِ الْقِسْمَةِ.

اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٥٧٢) فَعَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ لِآخَرَ بِحِصَّةٍ شَائِعَةٍ مِنْ الْمِلْكِ الْعَقَارِ الَّذِي فِي يَدِهِ كَإِقْرَارِهِ بِنِصْفِهِ، أَوْ ثُلُثِهِ وَصَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُقِرُّ قَبْلَ الْإِفْرَازِ، وَقَبْلَ تَسْلِيمِ الْحِصَّةِ الْمُفْرَزَةِ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَلَا يَكُونُ شُيُوعُ الْمُقَرِّ بِهِ مَانِعًا لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ.

وَلَيْسَ تَعْبِيرُ (عَقَارٍ) الْوَارِدُ فِي مِثَالِ الْمَجَلَّةِ تَعْبِيرًا احْتِرَازِيًّا فَيَصِحُّ أَيْضًا الْإِقْرَارُ بِالْمَالِ الْمَنْقُولِ الْمُشَاعِ.

كَمَا أَنَّ تَعْبِيرَ (تَصْدِيقٍ) لَيْسَ احْتِرَازًا مِنْ السُّكُوتِ بَلْ احْتِرَازٌ مِنْ الرَّدِّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٨٠)

[ (الْمَادَّةُ ١٥٨٦) إقْرَارُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ]

الْمَادَّةُ (١٥٨٦) - (إقْرَارُ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ مُعْتَبَرٌ، وَلَكِنَّ إقْرَارَ النَّاطِقِ بِإِشَارَتِهِ لَا يُعْتَبَرُ، مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِلنَّاطِقِ: هَلْ لِفُلَانٍ عَلَيْكَ كَذَا دَرَاهِمَ فَلَا يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْحَقِّ إذَا خَفَضَ رَأْسَهُ) .

إقْرَارُ الْأَخْرَسِ الْمُتَعَلِّقُ بِالْمُعَامَلَاتِ بِإِشَارَتِهِ الْمَعْهُودَةِ، أَوْ كِتَابَتِهِ مُعْتَبَرٌ.

فَلِذَلِكَ إذَا أَقَرَّ الْأَخْرَسُ

<<  <  ج: ص:  >  >>